تصويري ، نساء من مصر

تصويري ، نساء من مصر





تيجوا نتعرف .........


المدونه دي حصيله شغل طويل بدآته من سنين بعيده برومانسيه وقناعه ساذجه اني ممكن اغير الدنيا ، كنت متصوره ان تغيير قانون حيغير الدنيا ويعدل ميزانها المايل .. ولما كبرت
وفهمت واتلطمت عرفت ان المشكله مش في القوانين لان وقت الجد الناس تركنها علي الرف وتديها ضهرها .. فهمت ان المشكله في عقول الناس لانها متستفه زي من مليون سنه جواها كل العادات وكل التقاليد وكل الاعراف وكل الانماط التقليديه وسنه ورا سنه اكتشفت ان تغيير عقول الناس وطرق تفكيرها هي اصعب من الصعب نفسه ومحتاجه وقت وطوله بال ومناهده وخناق ان لزم الامر و....... يمكن يمكن تتغير فيها حته صغيره قوي قوي .....

طب وبعدين ...... ولا قبلين ....... احنا نعمل اللي علينا والدنيا تتغير وقت ماتتغير براحتها ... احنا نسيب افكارنا علي البرديات وننتظر بكل الامل ان يآتي شخصا ما في لحظه ما ويقرآ ماكتبته - ولو بعد الف سنه - ويقول " مر علي هذا الوطن بعض المحبين بذلوا الجهد لتحسين احواله التي بقيت علي حالها رغم انوفهم ، مر علي هذا الوطن بعض المحبين اللذين عملوا بكل دآب وجديه وتركوا تراثهم للاجيال من بعدهم كنوزا من المعرفه خطوه اولي في طريق التغيير الطويل الشاق " وها انا اكتب وانشر واعمل مايتعين علي عمله لااكترث بما سيحدث غدا فرهاني ليس علي الغد الاتي بل علي المستقبل البعيد يآتي مشرقا عادلا ولو كره الكارهون ............


ليه اللون البنفسجي ؟؟؟؟؟؟؟

اختار العالم شرقه وغربه اللون "الازرق اللبني" لونا للذكوره الوليده !! واختار اللون "البمبه" لونا للانوثه الوليده!! ... لكن الحركه النسويه تمردت علي ذلك التقسيم النوعي للالوان وقررت خلط اللونين معا " اللبني + البمبه " فكان اللون " البنفسجي الفاتح " لونا للطفل الوليد ذكرا كان او انثي لا يهم ... انه لون الطفل الانسان بصرف النظر عن الاختلاف البيولوجي ......

الاثنين، 19 أكتوبر 2009

المرأة قاضية !!!! السماح التشريعي والحظر الواقعي !!!


لماذا و حتي الان لم تعتلي النساء منصة القضاء في مصر ؟؟؟!!!
هل يجوز ؟؟ هل لا يجوز ؟؟ هل تصلح ؟؟ لماذا لاتصلح ؟؟ هل مقبول ؟؟ لماذا غير مقبول ؟؟
لقد استدعت تلك الاسئلة لدي ، واقعة غير موثقه تروي انه في عام 1950 ، اصدر وزير المعارف قرارا بمساواة عدد سنوات الدراسة في المرحلة الثانوية للفتيات مثل الفتيان لتصبح للجنسين معا أربعه سنوات فقط ، وكان الواقع قبل ذلك القرار ، أن المرحلة الثانوية للفتيات مدتها خمس سنوات يدرسن فيها ما يدرسه الفتيان في أربع سنوات فقط وكان ذلك مؤسسا – وقت ذاك - علي فكره سائدة تفيد تدني القدرات والملكات الذهنية والعقلية للفتيات عن الفتيان .. وقد تضمن قرار وزير المعارف وقت ذاك إقرارا ضمنيا بتناظر وتماثل القدرات والملكات الذهنية للجنسين وهو إقرارا شكل في ذاته – وقت ذاك - ثوره علي المفاهيم السائدة وصداما مع القيم الاجتماعية الراسخة التي كانت تؤمن – ودون مبرر موضوعي أو دليل علمي - بتدني القدرات والملكات الذهنية للإناث عن الذكور ..
وقد سمعت هذه الواقعة في سياق تفاخر أحد الزملاء علي زميله لة في المهنة بتفوقه الحتمي و الطبيعي عليها وعلي كل بنات جنسها ، باعتبار انه و حتي عام 1950 كانت النساء تعاني من تدني قدراتها الذهنيه والعقليه عن الرجال وان ذلك الوضع لم يتغير إلا بقرار من وزير منحاز للنساء !!! وكأن القرار المنحاز من شأنه أن يحدث معجزة التماثل في القدرات الذهنية للجنسين !!!!
وبغض النظر عن صحة تلك الواقعة من عدمه ، فأن دلالاتها شديدة الأهمية ، آلا وهي أن المجتمع قد يقبل ودون جهد أو اجتهاد أو إجهاد بعض الأمور – أي ما كانت طبيعتها - وكأنها حقائق علمية مسلم بها ، فأن اصطدم بما يستوجب تغيير تلك الأمور وتصحيحها ، فسر ذلك التغير و التصحيح و أسبابه تفسيرات غير منطقية دون أي استعداد ودون بذل أي جهد حقيقي لاعاده مناقشه تلك المسلمات ومناقشه مدي صحتها وواقعيتها من عدمه ..
كذا فأن تلك الواقعة – بصرف النظر عن صحتها - ليست إلا دليلا - من وجهة نظري - علي وجود ظلم تاريخي غير مبرر وقع علي النساء الي حد الادعاء عليهن بنقص القدرات العقلية والذهنية لهن بالمقارنة بالرجال ، وهو الظلم الذي رفعه قرار وزير المعارف وقت ذاك بشكل جزئي ، وترك بقيه المأمورية الثقيلة للنساء لتثبت لأنفسهن أولا و لبقية المجتمع إنهن – أي النساء – ليست اقل في القدرات والملكات الذهنية والعقلية من الرجال ، وها قد مرت السنوات والعقود ، و أثبتت النساء تماثل وتناظر القدرات والملكات العقلية والذهنية لهن مع القدرات والملكات العقلية للرجال وتبادل الجنسين مقاعد التفوق والتميز في المجالات العلمية و العملية المختلفة ، واصبح الأمر حقيقة مسلم بها دون جدل حقيقي إلا الشطط الذي لا يستوجب التعقيب عليه!! ..
وها هو الحاضر القريب يذكرني بالامس البعيد !!! فالمرأة لايجوز لها تولي منصب القضاء ، بالاضافة الي كونها غير صالحه لذلك من حيث طبيعتها وتكوينها ، كذا فأن المجتمع لن يقبل منها هذا !!!! هذه هي الحقائق المسلم بها اجتماعيا ، والتي توافق المجتمع علي قبولها والرضاء بها و التعايش معها ..
اذ لم يكن عمل المرأة كقاضية – لسنوات طويلة - إلا حلما فرديا لبعض الفتيات المتفوقات خريجات كليات الحقوق ، أجهضه الواقع ، دون أن تنتبه الغالبية من النساء له وتدافع عنه وتتبناه ، علي العكس فأن الأجيال المتعاقبة من خريجات كليات الحقوق لم يفكرن في تولي منصب القضاء - وكيف هذا وهو أمر مستحيل يتناقض والحقائق المسلم بها !!! - وانحصرت أحلامهن الوظيفية في العمل بالمحاماة أو التعيين في الجامعة ونالت المحظوظات منهن مقعد في هيئه النيابة الإدارية ..
وفجأة وفي أواخر عقد الثمانينات ، طرح السؤال البسيط ، لماذا لم تعمل النساء المصريات في القضاء حتى الآن؟؟!!! ، وأذ بالجميع ينقب بحثا عن الاجابه الصعبة للسؤال السهل !!! و يدور جدل مجتمعي واسع و ينقسم المجتمع بصدد تلك القضية الي اقليه مهتمة و اغلبيه غير مكترثة ، وانقسمت اراء الأقلية المهتمة ما بين مؤيد ورافض وتسلح كل طرف في مواجهه الطرف الآخر بحجج وبراهين بعضها قانوني وبعضها شرعي وبعضها واقعي.. وتعددت الاجابات و تناقضت وتضاربت ومازال النقاش مفتوح والجدل محتدم ..
( 2 )
لماذا و حتي الان لم تعتلي النساء منصة القضاء في مصر ؟؟؟!!! هل يجوز لها ذلك ولماذا ؟؟ نعم يجوز للمرأة المصرية اعتلاء منصة القضاء ، يؤيدها في ذلك الدستور والتشريع ..
أ – الدستور
أورد الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 في مادته الأربعين " المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين او العقيدة " وتشكل هذه المادة حجر الأساس الذي بنيت عليه جميع القوانين بما تضمنته من حقوق وواجبات لجميع المواطنين دون تمييز من أي نوع ولأي سبب !!
و أورد أيضا في مادته الحادية عشر " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " وهكذا عاد الدستور ونص – بشكل خاص - علي مساواة المرأة بالرجل في مختلف ميادين الحياة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .. أما في المادة الثامنة من الدستور في نص علي " تكفل الدولة تكافئ الفرص لجميع المواطنين " اما في المادة الثالثة عشر فقد نص الدستور علي " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة " ..
وهكذا يبين من جماع ما تقدم من نصوص آن الدستور قد نص علي تكافوء الفرص لجميع المواطنين رجالا ونساء ، ثم نص بشكل خاص علي المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تفرقه بين النساء والرجال علي العكس حظر التفرقة او التمييز علي أساس الجنس ، ثم عاد الدستور و نص بشكل خاص وواضح علي مساواة النساء بالرجال في كافه ميادين الحياة ..
وهكذا اصبح للنساء حقوقا دستورية في المساواة مع الرجل في مختلف ميادين الحياة وفي المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات " ومنها بالطبع حق العمل طبقا لنص المادة 8 من الدستور " و الحصول علي فرص متكافئة .. وتعتبر تلك الحقوق الدستورية ، الأساس الذي ينبغي مراعاته في كافه القوانين – دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية – شاملا ذلك بالطبع الحقوق المتعلقة بالعمل وتولي الوظائف العامة ، بما في ذلك الاشتغال بالقضاء !!!
ب – القانون
جاءت التشريعات المنظمة لعمل الهيئات القضائية خاليه من أي شرط يحول بين المرأة وتولي منصب القضاء ، وبالنظر في التشريعات الثلاث وما ورد بها يتلاحظ الآتي : ..
اوضحت التشريعات الثلاث المنظمة لعمل الهيئات القضائية ( القانون رقم 46 لسنه 1977 وتعديلاته الخاص بالسلطه القضائية ، القانون رقم 47 لسنه 1977 تعديلاته الخاص بمجلس الدوله ، القانون رقم 117 لسنه 1958 وتعديلاته الخاص بالنيابه الادارية ) شروط التعيين و تولي الوظائف دون ان ترد أي اشاره – في متن القوانين الثلاث - الي صفة " الذكورة " كاحد شروط التعيين والتولي في تلك الهيئات وهو امر يتفق واراده المشرع الدستوري في عدم التمييز بسبب الجنس !!
يتلاحظ ان شروط التعيين وتولي الوظائف في القوانين الثلاث سالفة الاشارة ، تكاد تكون متطابقه وجميعها خاليه من شرط الذكورة كما سلف القول ، ومع ذلك اغلق – واقعيا - باب السلطه القضائية ومجلس الدوله في وجه النساء ولم يسمح لهن بمباشرة العمل مع السماح بتعينهن في هيئة النيابه الاداريه - الي حد تقلدهن منصب رئاسة الهيئة اكثر من مرة طبقا لاقدميتهن في العمل - دون مبرر تشريعي لهذا الاختلاف مع تطابق شروط التعيين ..
تلاحظ ان قانون السلطه القضائية وقانون مجلس الدوله سالفي الاشارة اليهما ، قد اباحا تعيين المحامين المشتغلين امام المحاكم بشروط محدده في تلك الهيئات ، ومن نافله القول ، الاشارة الي ان قانون المحاماة قد خلا من اشتراط الذكورة كأحد شروط ممارسه المهنه ، وان النساء ومنذ عقود بعيده يمارسن مهنه المحاماة شأنهن شأن الرجال دون أي تفرقة ، ومن ثم فأنه يمكن القول ، ان قانون السلطه القضائية وقانون مجلس الدوله قد اباحا تعيين المحامين شاملا من الناحيه النظرية تعيين المحاميات بالطبع للعمل في تلك الهيئات ..
وهكذا يبين من تلك الملاحظات ان المشرع ، قد راعي وقت اصدار القوانين الثلاث سالفة الذكر قاعده المساواة الدستورية و تكافيء الفرص ، فلم يرد في تلك التشريعات أي نص خاص يفيد حظر اشتغال النساء بالقضاء ، الا انه ورغم الاباحه التشريعية فأن التطبيق الواقعي لتلك التشريعات حظر و بشكل انتقائي عمل النساء في بعض الهيئات دون الاخري وهي انتقائية حاصله بغير سند تشريعي و تشكل في ذاتها مخالفة دستورية واضحه..
هل تمنع احكام الشريعه الاسلامية ، النساء من الاشتغال بمنصب القضاء ؟؟؟
بأعتبار ان الدستور المصري ، قد نص علي عدم مخالفتها او الاخلال باحكامها وقت نص علي قاعده مساواة النساء بالرجال في كافه ميادين الحياة ، وبأعتبار ان الحكومة المصرية قد تحفظت علي الماده رقم 2 من الاتفاقية الدوليه للقضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة وقت التوقيع والتصديق عليها وهي الماده الخاصه بالمساواة امام القانون وقد تأسس التحفظ سالف الذكر علي عدم الاخلال باحكام الشريعه الاسلامية ..
وعلي الرغم من كوني لست متعمقه في الشريعه الاسلامية واحكامها ، الا ان اشتغال النساء بالقضاء في العديد من الدول العربية والاسلامية ، يشير الي ان غالبية المدارس الفقهية الاسلامية تجيز ذلك ، والا كيف نفسر اشتغال النساء بالقضاء في ايران وباكستان وهي دول اسلامية ، واشتغالها بالقضاء في سوريا وتونس وليبيا و الاردن والجزائر ولبنان والسودان واليمن دون ان يكون ذلك مسموحا به طبقا لاحكام الشريعه الاسلامية ؟؟!! بل ان اشتغال النساء بالقضاء في المغرب له وضع خاص ، بأعتبار ان القاضيات في المغرب محظور عليهن العمل في القضاء الجنائي وذلك علي سند من ان بعض المدارس الفقهيه – المعتنق تفسيراتها بالمغرب - يبيح اشتغال النساء بالقضاء دون مسائل الحدود ، وهو الامر الذي اغلق باب القضاء الجنائي امام النساء في المغرب ، الا ان ذلك التفسير الضيق لم تتبناه بقيه الدول التي فتحت ابواب العمل القضائي للنساء شاملا القضاء المدني والجنائي والاداري وشاملا اعمال النيابه العامه والتحقيقات والفصل في القضايا واصدار الاحكام !!
بل ان القاضيات في تونس يكاد يهيمن علي العمل القضائي هناك ، حيث اصبحت العديد من الدوائر المدنيه والجزائية مشكلة تشكيلا نسائيا كاملا ، والامر يقترب من ذلك في سوريا صاحبه التجربه الرائده حيث بدأت النساء في الاشتغال بالقضاء اعتبارا من عام 1953 !!! وبالطبع فأن النجاح الذي صادف النسوة المشتغلات في ذلك المجال والجداره التي اثبتتها تلك النسوة في ممارسة عملهن منذ بدايه التجربة وحتي الان شكل سياجا اجتماعيا حاميا للتجربة الي الحد الذي اصبحت فيه جزء من نسيج المجتمع هناك دون أي مناقشة او توقف امامها !!
والحق ، انه وبمناسبة مناقشة امر اشتغال النساء بالقضاء في مصر ، ومدي موافقة احكام الشريعه الاسلامية علي ذلك الامر ، يلزم النظر في الاحكام الشرعية التي استندت عليها الدول التي اباحت الامر واقعيا ، وصولا الي استلهام تلك الاحكام الشرعية و الارتكان عليها لتأييد الاباحه الدستورية والتشريعيه الحاصله عندنا ..
( 3 )
لماذا و حتي الان لم تعتلي النساء منصة القضاء في مصر ؟؟؟!!! فعلي الرغم من الاباحه الشرعيه لاشتغال النساء بالقضاء وتولي مناصبه ، وعلي الرغم من المساواة الدستورية الواجبة الاحترام بين النساء والرجال والتي انعكست في سماح تشريعي واجب الاعمال والتطبيق ، الا انه مازال امام النساء للاشتغال بمنصب القضاء حظر واقعي يغلق الباب امامهن ويرتكن ذلك الحظر علي مجموعه من الاعراف و المفاهيم الاجتماعية والتي تروج لفكرة ان النساء لاتصلح لتولي منصب القضاء بسبب طبيعتهن وتكوينهن الذاتي حيث تشكل تلك الاعراف والمفاهيم حجر عثرة في طريق النساء لولوج ذلك المجال الخطير والعظيم اذ تتبني تلك الاعراف والمفاهيم الاجتماعيه نظرة متدنيه للنساء ولدورهن في المجتمع وقدراتهن وامكانياتهن الحقيقيه و تقوم علي فكره ضمنيه مفادها أن النساء عموما ، وليس فقط في مجال القضاء ، هن الادني والاقل قدرة والاقل جهدا والاكثر انفعالا والاكثر توترا ، وهي جميعها نقائص ستنال من صلاحيه النساء لمباشرة هذا العمل و ستنعكس علي العمل القضائي الخطير ..
وعلي الرغم من تسليمي الكامل بأن العمل القضائي خطير وهام وموثر وحاسم ، الا انني اري ان النساء – في مصر والدول العربية والاجنبيه - يشغلن مناصب واعمال لاتقل خطوره واهمية ، ويبذلن جهدا ملحوظا في مجالات متعدده دون ان تنال النقائص المدعي بها – اجتماعيا - عليهن او علي دورهن في تلك المجالات والاسهاب في هذا الامر ليس مجاله تلك المقالة ..
الا ان الاعراف والمفاهيم الاجتماعيه تتجاوز عن التجربه الواقعيه التي تعيشها النساء وتنصرف الي ترويج حججها المعارضة لاشتغال النساء بالقضاء بأعتبارها تفتقد الي الصلاحيه بسبب التكوين النفسي والجسدي والبيولوجي في صور ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب فالحجه الاولي ظاهرها الرأفة وادعاء الشفقة علي المرأة من مشقة وجهد العمل القضائي وعلي الاخص في النيابة التي يتطلب عملها معاينه الجثث والاحتكاك بالمجرمين والسهر خارج المنزل والسفر الي المناطق النائية ، وكأنها اعمال شاقة لا تقوم بها النساء فعلا في مجالات اخري ( الطبيبة ، المحامية ، المهندسة . . . .الي اخره) و الحجه الثانية ترتكن علي ما يسمونه عاطفيه المرأة وشده انفعالها باعتبار ان ذلك يحول بينها وبين الحكم الصائب المتجرد وكأن رهافه الحس و التأثر بالاخرين نقيصه تنال من قدره النساء ، بل وكأن رهافه الحس والتأثر بالاخرين صفه نسائية دون الرجال ، وذلك بالتجاهل لاختلاف الطبائع البشرية عموما سواء لدي النساء او الرجال ، وهو الاختلاف الذي يؤهل بعض البشر لممارسة عمل دون الاخر بصرف النظر عن الجنس .. والحجه الثالثة تستند علي الطبيعه البيولوجيه للنساء كحائل بينها وبين منصه القضاء ، حيث يدعي ان الظروف التي تمر بها النساء شهريا تؤثر علي حالتهن العصبية والمزاجيه بما من شأنه ان ينال من قدراتهن العملية في مباشرة اعمالهن ، ويدعي ايضا ان الحمل والولادة من شأنه اعاقه النساء عن ممارسه عملهن بما يتطلبه ذلك الدور البيولوجي والاجتماعي من جهد وتفرغ لرعايه الاطفال ، بل و يثار ان ذلك الدور البيولوجي سيكون مثيرا للسخريه وعدم القبول الاجتماعي ، اما الحجه الاخيرة فهي حجه مبتذله تخص مظهر النساء وتبرجهن و مساس ذلك بهيبه المنصة و المنصب وهي حجه لا تستأهل مناقشة او رد بأعتبار ان حسن المظهر والحشمه واحترام النفس ومراعاة الظروف المحيطه وحسن التقدير و انما هي صفات للبشر الذين يحترمون ذواتهم رجالا كانوا او نساء سواء كانوا خلف المنصة او امامها كذا فأن النساء الطليعيات اللاتي سيتاح لهن ولاول مرة الجلوس علي منصه القضاة ، سيتم اختيارهن من افضل واكفأ النساء المتخصصات وسيكن علي مستوي المسئولية ولهن من رجاحه العقل وثقل الخبرة بما يحول بينهن و بين الخوض في مثل تلك الامور او حتي النظر اليها !!!
وحقيقه الحال ان كل الحجج المشار اليها اعلاه ، تنبعث من مصدر واحد ، الا وهو تدني النظرة الاجتماعية للنساء وهي جميعها حجج ينال من مدي جديتها ويرد عليها الممارسة الواقعيه للنساء واسهاماتهن الحقيقية في كافه مجالات وميادين النشاط والعمل ليس فقط في مصر وانما في دول العالم قاطبه ، الا اذا كانت تلك الحجج تخص من وجهه نظر قائليها النساء المصريات فقط باعتبارهن فقط ودون بقيه نساء العالم موصومات بالنواقص سالفة البيان ، و بأعتبار ان تجارب النساء واسهاماتهن في البلاد الاخري عربيه واسلاميه واجنبيه لا تخصنا ولا تسري علينا ولايجوز القياس عليها لدينا ، وباعتبار ان الاخريات يصلحن والمصريات علي الاخص لا يصلحن لمباشرة اعمال القضاء ، وهي وجهه نظر لو صحت من قائليها ، لاحتاجت الي مائه مقاله والف بحث لمناقشتها والرد عليها وهو ما ليس مجاله !!!
والحق ان ممارسة الاف السيدات للعمل القضائي في الدول العربية والاسلامية والاجنبيه ، والنجاح الذي حققته تلك النسوة يدحض الادعاءات السابقة جميعها ، ويدفعنا جميعا الي اعاده مناقشه الاعراف والمفاهيم الاجتماعيه السائده في ذلك المجال وتفنيدها و الرد عليها وصولا الي رفع العوائق الاجتماعية والعثرات المصطنعه من امام النساء وصولا الي اعتلائهن منصه القضاء خضوعا للقواعد الدستورية والشرعيه والتشريعيه المنظمه لذلك الامر ..
( 4 )
منذ بدأ النظام القضائي الحديث في مصر وحتي الان ، توالي علي منصه القضاء رجالا اجلاء عظام حققوا العدل و ارسوا قواعده ، و انصفوا المظلوم و رفعوا الظلم عنه ، و عاقبوا الظالم وردوا عليه ظلمه ، دافعوا عن القانون والشرعية وحقوق الانسان وتركوا لنا تراثا عظيما وميراثا ثمينا من الخبرات الراقية و المباديء السامية ينصرف اثارها علي المجمتع حاضره ومستقبله ، ليستظل به اجيالا متعاقبه وراء اجيال ، تفخر بأن في مصر قضاة ......
الا ان انفراد الرجال – مع كل التوقير والاحترام والاجلال لكافه جهودهم واعمالهم ومفاخرهم – بالعمل في الهيئات القضائية ، اشاع مناخا اجتماعيا مفاده أن العمل القضائي عمل ذو طبيعه رجولية لاتصلح له النساء ولايقوين عليه ، وهو المناخ الذي دعمه اصرار الهيئات القضائية علي اغلاق دوائرها في وجه النساء دون سند دستوري او تشريعي او شرعي مما روج لفكرة ان اشتغال النساء بالقضاء فكره غيره مقبولة لدي الهيئات القضائية ذاتها ، وقد دعم ذلك مفهوم الملائمه الذي يطرح احيانا كمانع بين النساء والاشتغال بالقضاء ، بأعتبار ان مفهوم الملائمة ، ذلك المفهوم المطاط غير الدقيق غير القانوني حمال الاوجه متعدد التفسيرات هو المبرر الواقعي لعدم اتاحه الفرصه للنساء للاشتغال بالقضاء وبأعتبار ان لذلك المفهوم قوة وثقل واقعي يتيح له تعطيل احكام الدستور والشريعه والتشريع واغلاق الابواب المفتوحه في وجه النساء وتكريس التمييز ضدهن بالحرمان من ممارسه حقوقهن الدستورية والشرعيه و التشريعيه ..
واذ كانت الاعراف والمفاهيم الاجتماعيه المعاديه للنساء تتلاقي ومفهوم الملائمه في النتيجه ويضعا معا العراقيل في طريق النساء امام اعتلاء منصه القضاء وهو امر يقبله العامه وغير المتخصصين بل و يتوافقون معه الا ان ذلك التوافق لايصلح سندا لرجال الهيئات القضائية في موقفهم الرافض للنساء بالاشتغال بالقضاء ، لاننا اذ نتحدث عن رجال الهيئات القضائية شيوخا وشبابا ، انما نتحدث عن الشرعيه وحراسها ، والدستور وحماته و القانون ومطبقيه ، والعداله والمحافظين عليها بما يلقي عليهم عبئا ثقيلا لدفع النساء الي منصه القضاء ، وفتح الابواب المغلقه امام النساء مدعمين في ذلك باحكام الدستور والشريعه والقانون ..
يبقي امرا اخير ، فأننا نري ان اشتغال النساء بالقضاء سيصادف مصاعب ومشكلات اجتماعيه خلال التطبيق الواقعي وهي المشكلات التي لن يتم تجاوزها الا بتضافر جهود جميع المعنيين وايمانهم العميق بهذه التجربة وعلي رأسهم رجال الهيئات القضائية ذاتها الذين يشكل قبولهم للامر وترحيبهم به ودعمهم له حجر الاساس لنجاح التجربة واستمرارها وهو ما نصبو اليه وكلنا ثقه من تحققه باذن الله ..



نشرت هذه المقاله في مجله القضاء التي تصدر عن نادي القضاه بالقاهره في عدد خاص عن اشتغال النساء بالقضاء في ديسمبر ٢٠٠٢

ليست هناك تعليقات:

مااجمل النساء ... مااجمل الابداع

مااجمل النساء ...... لوحات خالده ونساء بديعات

تنبيه وتحذير .... !!!!!!

هذه المدونه محمية " اسم وعنوان ووصف ومضمون وكل ماهو منشور فيها" بقوانين الملكيه الفكريه .. لايجوز نقل اي من المنشور فيها او نشره في اي موقع اخر او جريده او كتاب دون الموافقه الكتابيه من صاحبة المدونه .. اي مخالفه لذلك تعرض صاحبها للمساءله القانونيه .....