مشاهدات وقراءات فى التشريعات والقوانين العربية
--------------------------------------------
أن هذه الورقة إنما تحاول الوصول لاجابة واضحه لسؤال هام " ماهو وضع المرأة في البلدان العربية ؟؟ " ويقصد هنا وضع المرأة من الناحية القانونية لمعرفة قدر الحقوق القانونية التي تتمتع بها المرأة وقدر المساواة المجتمعية القانونية التي حصلت عليها النساء وتعتمد الورقة للاجابة علي ذلك السؤال علي النظر في الدساتير والتشريعات العربية ..
ولايفوتنا توضيح ان هذه الورقة ليست بحثا ًأكاديمياً بالمعني المتعارف عليه بقدر ما ترصد مشاهدات وقراءات مبدئية و أولية استنبط منها مؤشرات ونتائج ذات دلالة وفي جميع الاحوال يلزم تعميقها بدراسة أكثر منهجية وعلمية ودقة .. . …
وقد اتسعت الورقة – في مجال البحث عن اجابه سؤالها الرئيسيي والوحيد - لتشمل جميع البلدان العربية من حيث النطاق الجغرافي مع اختيار مجموعه من الحقوق القانونية كأطار موضوعي يمكن عن طريقه الوصول الي اجابة ..
وقد ارتكنت الورقة علي عدة مصادر استنبط منها المشاهدات والقراءات الاولية محل الورقة ، اهمها المقابلات الشخصية والحوار مع بعض المتخصصين في مجال القانون والتشريعات من مواطني الدول محل الدراسة فضلا عن قراءة وفحص الاوراق والدراسات التي تتناول وضع المرأة – وبالاخص من الناحية القانونية – في بعض الدول محل الدراسة .. ونتيجه لذلك ، لم يتاح لفريق البحث معلومات عن وضع المرأة من الناحية القانونية الا الدول الاتية :
مصر / ليبيا / السودان / سوريا / لبنان / الأردن / تونس / المغرب / البحرين / اليمن " دولة موحده " / الإمارات العربية ...
وقد تم تقسيم الحقوق التى بحثت الورقة عن وضع المرأة بالنسبة لها إلى مجموعات سبعة هي :
المساواه أمام القانون
حق التعاقد / حق الملكية/ حق السفر
الحقوق السياسية
حق الانتخاب / حق الترشيح
الحقوق المتعلقة بالتعليم
الحق فى التعليم / قوانين التعليم الإلزامى
الحقوق المتعلقة بالعمل
الحق فى العمل / الحق فى تولى الوظائف العامة / المساواه فى الأجر
الحقوق المتعلقة بالصحة
حق الإجهاض / الحماية القانونية ضد الختان / الرعاية الصحية / القوانين المنظمة لإستخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلة
قانون الجنسية
الحق فى الحصول على الجنسية / الحق فى منح جنسية الام لأبنائها
قوانين الأحوال الشخصية
السن القانونى للزواج / الموافقة على الزواج / إتمام التعاقد / فسخ العقد / القوانين المنظمة للطلاق / الموقف القانونى من تعدد الزوجات الحق فى حضانة الأطفال / سن الحضانة
وجدير بالذكر ان عدد قليل جدا من الدول العربية التي وقعت علي اتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة " مصر ، تونس ، العراق ، الاردن ، اليمن الديمقراطي " وعدد اقل هو الذي صدق علي تلك الاتفاقية بعد التوقيع عليها " مصر ، الاردن " ..
وقد اسفرت المشاهدات والقراءات المبدئية عن الاتي :
المجموعة الأولى – المساواه أمام القانون
أولاً : المساواه الدستورية
نصت دساتير كل من :
مصر / سوريا / لبنان / ليبيا / تونس / المغرب / الأردن / البحرين / اليمن / السودان على المساواه بين المواطنين " رجل ، امرأة " دون قيد أو شرط أو أى نوع من التحفظات ..
عدا دولة الإمارات العربية التى نصت على أن جميع المواطنين سواء لا تمييز بين مواطنى الإتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الإجتماعى – مما يفهم منه وبمفهوم المخالفة على أن التمييز بسبب الجنس أو النوع أمراً متصور الحدوث ودستورى ..
ثانياً : المساواه أمام القانون
*** حق التعاقد – الملكية – الذمة المالية المستقلة ..
تتمتع النساء فى كل من مصر / سوريا / لبنان / ليبيا / تونس / المغرب / الأردن / البحرين / اليمن " دولة الوحدة " / السودان .. بحق التعاقد – المقرر فى القوانين المدنية – فلها أن تتعاقد بنفسها وبأسمها ولصالحها – ولها أيضاً ذمة مالية مستقلة عن الزوج " تطبقاً للقواعد الإسلامية " – ولها حق الملكية دون قيد أو شرط .. ولها حق ممارسة التجارة دون اشتراط موافقة الزوج .. " بالنسبة للبنان فأنه هناك قانون على وشك الصدور يعطى المرأة الحق فى ممارسة التجارة دون إذن أو موافقة من زوجها "
*** الحق فى السفر
فالأوضاع تختلف بين دولة وأخرى – وأيضاً بين ما إذا كانت الأنثى فتاه لم تتزوج أو سيدة لها زوجها ..
وذلك على النحو التالى :
فى مصر - لا بد من موافقة ولى الأمر " الأب – الأخ " لإستخراج جواز السفر ، وفى حالة كون السيدة زوجة ، فلابد من موافقة الزوج لإستخراج جواز لسفر وفى ذات الوقت يحق لزوجها ، وطوال فترة سريان جواز سفرها أن يمنعها عن السفر بإرادته المنفردة ..
فى سوريا وتونس والبحرين – بالنسبة للبنت يلزم موافقة الأب لإستخراج جواز السفر ..
لكن بالنسبة للزوجة لا يلزم موافقة الزوج المسبقة لإستخراج الجواز – ولا يحق له منعها إلا فى حالة وجود حكم قضائى أو أمر من القاضى..
فى لبنان والأردن – يلزم إذن الزوج لإستخراج جواز السفر – لكنه إن وافق على إصداره لا يحق له منع الزوجة من السفر إلا بإذن من القاضى أو بحكم قضائى ..
وفى المغرب يحق للزوجة إستخراج جواز سفر دون موافقة الزوج إلا إذا اعترض على استخراجه لها فلا تمنحه ..
فى ليبيا لا تستخرج الزوجة جواز سفرها إلا بموافقة الزوج ، لكن ليس له منعها من السفر بعد استخراج الجواز إلا بإذن قضائى ..
فى السودان موافقة ولى الأمر ضرورة لإستخراج جواز سفر ، ثم يطلب منه الموافقة فى كل مرة تستخرج فيها تأشيرة خروج مع كل محاولة للسفر ، وأحيانا يطلب منها ضرورة اصطحاب محرم لها ..
فى دولة الإمارات العربية المتحدة - نص الدستور على أن التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين فى حدود القانون وإن لم يتيسر لفريق الباحثات العثور على القوانين المنظمة لهذه الحقوق لإكتشاف حقيقة وضع المرأة بالنسبة لممارسة حق السفر ..
المجموعة الثانية - الحقوق السياسية
*** حق الانتخاب والترشيح
تتمتع المرأة فى كل من مصر ، سوريا، لبنان ، الأردن ، ليبيا ، تونس ، اليمن ، المغرب بالحقوق السياسية سواء من ناحية الترشيح أو الإنتخاب شأنها شأن الرجل فى جميع الشروط العامة اللازمة لممارسة ذلك " سواء الانتخاب أو الترشيح "
وجدير بالبيان أن المرأة فى كل تلك الدول سابقة البيان تتمتع بالعضوية فى المجالس النيابية التشريعية وأيضاً المجالس المحلية والبلدية ..
أما عن السودان فحق الانتخاب والترشيح متوفر بالنسبة للمرأة لكن الديمقراطية معطلة .
أما عن البحرين فإن الدستور معطل أحكامه شاملاً ذلك وجود المجلس النيابى ، وبالتالى فالمرأة شأنها شأن الرجل لا تمارس أى حقوق سياسية – وإن كان جدير بالبيان أنه وفى عام 1921 كان هناك انتخابات للمجالس المحلية ، حيث شاركت فيها المرأة بالانتخاب دون الترشيح ..
أما عن دولة الإمارات العربية المتحدة فقد نص الدستور على إنشاء مجلس سمى المجلس الوطنى الإتحادى ، يشكل من بين عدد من ممثلين كل إماره من الإمارات السته المشكلة للإتحاد – ونص فى ذات الدستور أنه يترك لك من الإمارات السته طريقة إختيار ممثليها فى ذلك المجلس .. ويلاحظ أن ذلك النص لا يتحدث عن " إنتخاب " بل عن " إختيار " – ويلاحظ أيضاً أن النص الخاص بالاشتراطات المطلوبة عى أعضاء ذلك المجلس الاتحادى لم يتحدث عن الذكور فقط بل تحدث عن المواطنين وإن كان لم يحدث أن اختيرت " سيده " بين هؤلاء المواطنين فعلاً فى عضوية المجلس الاتحادى ..
ويهم فريق الباحثات أن يؤكد عن ثقة أن المرأة فى الكويت – ورغم أنها من الدول التى لم يحظى الفريق بمعلومات كافية عنها – محرومة من ممارسة الحقوق السياسية سواء كان حق الانتخاب أو الترشيح – وأن هاذين الحقين إنما من الحقوق التى على قائمة إهتمام الحركة النسائية هناك ..
المجموعة الثالثة : الحقوق المتعلقة بالتعليم
**** الحق فى التعليم
**** قوانين التعليم الإلزامى
يلاحظ على جميع الدول محل الدراسة ، أنها لا تفرق بين المرأة والرجل سواء من حيث الحق فى التعليم ، أو نوعه ، أو درجته ، فلم يعثر فريق الباحثات على أى قيود " دستورية أو قانونية ، أو لا ئحية " على حق المرأة فى التعليم أو نوعيته أو درجته أو استئثارها بنوع معين من التعليم أو تخصيصها أو توجيهها لدراسات معينه " نسوية أو فئوية أو غيره " على العكس فقد قرر جميع الخبراء " مصادر الدراسة " على أن الحق المتساوى فى التعليم سواء من حيث نوعيته أو درجته أو طبيعته أمراً مكفولاً للمرأة والرجل .. بل وتباهى بعضهم بأن النساء فى دولته إنما تتعلم إلى أعلى الدرجات العملية والأكاديمية ، وإنها تشغل جميع أنواع الوظائف والمناصب العلمية والعملية .
كذا تبين من المقابلات والمواد النصوصية التى بحثها فريق الباحثات أن التعليم الإلزامى للنساء أمراً منصوص عليه فى العديد من القوانين ، بل أنه واجب على الأسر والعائلات أن تلحق بناتها فى التعليم الإلزامى شأنها شأن أولادها الذكور .. وقد علم فريق الباحثات أن دولة البحرين بصدد إصدار قانون يجعل التعليم إلزامى سواء للذكور أو الإناث ...
وبالطبع لم تتطرق الدراسة إلى المعوقات الواقعية فى سبيل تمكين الفتيات من الدراسة والتعليم فى جميع أنواع التعليم أو اتجاه الأعراف والتقاليد والعادات لتوجيه الفتيات إلى نوعيات معنية معينة من التعليم .. كذا لم تتطرق الدراسة إلى موضوع تسرب الفتيات من التعليم الإلزامى وأسبابه الإجتماعية ..
المجموعة الرابعة – الحقوق المتعلقة بالعمل
*** الحق فى العمل
*** الحق فى تولى الوظائف العامة
*** المساواة فى الأجرة
*** الحق فى الضمان الإجتماعى
بالنسبة للحق فى العمل فأن الدول محل الدراسة – من الناحية الدستورية ، والتشريعية – تمنح نساءها حقاً متساوياً للعمل شأنها شأن الرجل – دون ى تخصيص أو قيود ...
وتمتد تلك المساواه النصوصية إلى الأجر – فالقواعد الدستورية والقانونية فى الدول محل الدراسة ، تمنح أجراً واحداً متساوياً للعمل الواحد بصرف النظر عن جنس ونوع شاغل هذا العمل أو هذه الوظيفة ...
وقد أكد خبراء الدراسة " من لبنان أن قوانين العمل إنما تعطى المرأة اللبنانية حقوقاً واسعة لصالحها فى مواجه الرجل – دون أن يفصح على نحو تفصيلى فى طبيعة تلك الحقوق ...
أما فى مصر فقد أكد فريق الباحثات أن المساواه النصوصية فى حق العمل مهدده بالإنتهاك سواء من الناحية الواقعية بأقتصار شغل الكثير من الوظائف على الذكور دون الإناث ، وأيضاً من حيث التشريعات المزمع أعمالها والخاصة بمنح المرأة الحق فى شغل الوظيفة نصف الوقت بنصف الأجر بما يترتب على ذلك من إخراج النساء من سوق العمل لإستحالة المنافسة الواقعية ، وهو ذات القانون الذى أكدت اللجنة القومية للمرأة أنه قانون غير دستورى ويخالف قاعدة المساواه المنصوص عليها فى الدستور ...
وقد عنيت الدراسة بسؤال محدد عن تولى المرأة لمنصب القضاء ، وماذا كانت التشريعات تسمح بذلك أو تمنعه – وإذا كانت التشريعات تسمح بذلك فهل تمارس المرأة هذا الحق القانونى من عدمه ...
وقد تبين أن المرأة فى كل من سوريا ، لبنان ، المغرب ، تونس ، ليبيا ، السودان تعمل فى منصب القضاء منذ سنوات طويله ( سوريا 1953 ، تونس 1970 تقريباً ، ليبيا 1984 تقريباً ، المغرب 1956 ) فى جميع أنواع القضاء " مدنى ، جنائى عدا ‘ المغرب التى تعمل فيها النساء فى جميع أنواع القضاء عدا القضاء الجنائى " وجميع درجاته " محاكم جزئية واستئنافية ، عليا / قضاء عادى ، قضاء إدارى / أعمال النيابة ومجلس القضاء " ...
وقد أوضح خبير الدارسة فى تونس ، أن النساء فى طريقهن إلى الهيمنة على كافة أعمال القضاء فى تونس نظراً لإزدياد أعدا النساء العاملات فى هذا المجال ...
وأوضح خبراء الدارسة فى سوريا ، أنه هناك العديد من الدوائر القضائية التى تتكون من نساء فقط " ثلاث قاضيات ". هناك العديد من الدوائر القضائية التى ترأسها امرأة " رئيسة قاضية وعضوين رجال "
وجدير بالبيان أن كل الخبراء من كل الدول محل الدارسة ، اقترنت إجاباتهم بالنسبة لشغل النساء لمنصب القضاء بتأكيدهن على عمل النساء فى مهنة المحاماة ، حيث قرر كل منهم أن النساء فى بلاده تعمل بالمحاماة ، بل وتصل إلى ثلث عدد المشتغلين بالمحاماة " ليبيا " ..
وقد أوضح الخبراء فى المغرب أن النساء تعمل بالقضاء منذ الاستقلال 1956 ، وأوضح الخبراء فى ليبيا أن سند عمل المرأة بالقضاء أنه لا يوجد نص قرآنى بمنع النساء من تولى العمل فى هذا المنصب ..
كذا تبين أن النساء فى كل من مصر والأردن والبحرين واليمن والإمارات العربية لا يعملن فى منصب القضاء – على سند من منع عرفى لشغلهن هذه الوظيفة ، دون أن يمتد هذا المنع إلى النص عليه سواء فى تشريعا دستورية أو قانونية ... بل يرى الخبراء فى هذه الدول أن منع اشتغال النساء بهذه الوظيفة إنما مخالف للقواعد الدستورية الملزمة المعنية بالمساواة بين النساء والرجال..
كذا أوضح الخبراء فى هذه الدول الأخيرة أن النساء تعمل فى مهنة المحاماة شأنها شأن الرجال – وفى مصر أوضح الخبراء أن النساء رغم أنهن لا يعملن فى القضاء إلا أنهن يعملن فى هيئة قضايا الدولة كمحاميات عن الحكومة والجهات الإدارية المختلفة وأيضاً يعملن فى النيابة الإدارية – رغم أن شروط الإلتحاق بهاتين الهيئتين هى ذاتها الشروط المطلوبة للإلتحاق بالهيئة القضائية والقضاء الإدارى ..
ويلزم الإشارة إلى أن المؤتمر الأول للمرأة المصرية الذى عقد فى غضون شهر يونيو 1994 قد أصدر إحدى توصياته الى المجلس الأعلى للقضاء بتمكين النساء من الاشتغال بوظيفة القضاء ..
وجدير بالبيان ان كل الخبراء من كل الدول محل الدارسة ، أشاروا بزهو أن النساء فى بلادهم تعمل فى جميع أنواع الوظائف ووصلت إلى أعلى الدرجات الوظيفية ، وشغلت منصب الوزيرة والسفيرة و ...... إلى أخره ...
المجموعة الخامسة – الحقوق المتعلقة بالصحة
*** حق الإجهاض
*** الختان
*** الرعاية الصحية
*** استخدام وسائل تنظيم الأسرة / التعقيم / رعاية الأم والطفل
أوضح الخبراء أن حق النساء فى اللجوء إلى وسائل تنظيم الأسرة وتحديد النسل إنما حق متعارف عليه لا يحتاج إلى نص عليه، وإن كان الجميع قد أكد أنه لا إلزام أو إجبار أو قهر على النساء لممارستهن لأى وسيله من وسائل تنظيم الأسرة أو تحديد النسل ، واعتبر الكثير من الخبراء " المغرب ، تونس ،لبنان " أن هذه مسألة خاصة بالأزواج دون غيرهم ولا تحتاج إلى تدخل الدولة أو الأجهزة الحكومية ، أوضح الخبراء من سوريا أن الدولة لا تعانى من مشكله زيادة سكان مما لا يكون هناك حديث عن هذا الأمر ، وأوضح الخبراء من مصر أن الدولة وبسبب زيادة عدد السكان ، تشجع على استخدام النساء لوسائل تنظيم الأسرة وتحديد النسل دون ان يمتد ذلك إلى إجبار النساء على أى نحو لإستخدام هذه الوسائل أو ايه وسيلة منها ..
وقد اجمع الخبراء جميعهم ، على أنه لا يوجد فى قوانينهم أى حديث لا عن تعقيم النساء أو تعقيم الرجال سواء بسواء ...
أما عن ظاهرة ختان الإناث – فقد أوضح الخبراء فى سوريا وفى البحرين وفى الأردن وفى المغرب وفى تونس انهم لايعرفوا تلك الظاهرة ، أما فى مصر والسودان والصومال وجيبوتى واليمن وعمان فهى ظاهرة موجودة ، ومنتشرة ومسموح بها – فى بعض الأحيان – وبأجرائها وفقاً لشروط طبية معينه وفى أماكن معينه وبعضهم يعتبرها ضرورة ، وبعضهم يعتبرها مستحب دينى ، وبعضهم يعتبرها عملية تجميليه ليس إلا وليس لها أية آثار جانبية أو سلبية على النساء ، وهذه الظاهرة ليس لها وجود فى بلاد عربية أخرى مثل السعودية والكويت ودول الخليج الأخرى ...
أما عن الحق فى الإجهاض – فهو ممنوع ومعاقب على فى القوانين العقابية فى كل البلدان محل الدارسة عدا تونس ، فقد أباحت قوانينها للنساء أن تجهض أنفسهن ، دونما مبرر إلا إرادتهن ، ودونما حتى موافقة الزوج .. بإستثناء تونس فقد عاقبت على حدوثه كل الدول محل الدارسة وأن اختلفت الدول محل الدارسة فى السماح بحدوثه فى بعض الحالات الاستثنائية " الحالات الصحية المتدهورة " مثل مصر ، البحرين ، سوريا ، الأردن " وما بين منعه على نحو مطلق وتجريمه حتى لو تم لإسباب صحية مثل المغرب ..
المجموعة السادسة – الحقوق المتعلقة بالجنسية
أجمعت الدول محل الدارسة على حق الطفلة الانثي فى اكتساب جنسية وطنها بمجرد الميلاد لأب يحمل جنسيه تلك البلد ، بحيث تكتسب الطفلة الانثي الجنسية وبشكل تلقائى دونما أية إجراءات خاصه شأنها شأن الطفل الذكر ..
كذا أجمعت الدول محل الدارسة أن الجنسيه تعطى تبع الأب ، فالرجل هو صاحب الحق فى منح الجنسية لأبنائه سواء كان متزوج بامرأة من ذات البلد أو اجنبيه عنها ... وليس للنساء مثل هذا الحق .. بمعنى أنه حق منح الجنسية فى تلك الدول للرجل وحده يمنحه لأولاده سواء كان متزوج من مواطنه وطنيه أو من أجنبية ، على عكس النساء التى لا تستطيع منح جنسيتها لأولادها من زوج اجنبى حتى ولو كان ذلك الأب قد انقطع عنهم ولا يعرفوا عنه شيئاً ، ومهما كانت الصعوبات الواقعية التى تحياها النساء وأطفالهن بسبب حرمان النساء من ذلك الحق وأكد جميع الخبراء أن ذلك فيه مخالفة للقاعدة الدستورية الملزمة بحدوث المساواه بين الرجل والمرأة .
فقط اعطى القانون التونسى المرأة التونسية الحق فى المشاركة فى اختيار جنسيه أولادها فى حالة حدوث حول هذه الأمر – فى حالة كون الأب اجنبى – وذلك استثناء من القاعدة التى تجعل الجنسية تبع الأب ... وهى الدولة العربية الوحيدة التى تمنح نسائها ذلك الحق ...
المجموعه السابعة – الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية
*** السن القانونى للزواج
فى تونس- السن القانونى للزواج 17 سنه وإذا رغبت الأسرة فى تزويج الفتاه قبل ذلك يلزم موافقة القاضى وإذن منه .
فى سوريا - السن القانونى للزواج 18 سنه – وبين سن الـ 15 والـ 18 يلزم موافقة القاضى.
فى لبنان – يختلف السن القانونى للزواج بين طائفة دينيه وأخرى ، وعموماً تحكمه قاعدة البلوغ.
فى ليبيا – السن القانونى للزواج 21 سنه سواء للشاب أو الفته ، قبل ذلك السن يلزم موافقة القاضى .
فى البحرين – طبقاً للقوانين المدنية سن الرشد 21 سنه ، وطبقاً للقواعد الشرعية يجوز تزويج الفتاه بمجرد سن البلوغ .
فى الأردن – السن القانونى 18 سنه واكتمال الأهلية ، وفى جميع الأحوال يلزم البلوغ من الناحية الجنسية ، أو تلزم موافقة القاضى .
فى المغرب – السن القانونى للزواج 16 سنه ، ويمكن من الناحية الواقعية إتمام الزواج قبل ذلك السن بموافقة القاضى .
فى مصر - سن الزواج بالنسبة للبنت 16 سنه ولا يجوز توثيق العقد إلا بعد التأكد من بلوغ الفتاه ذلك السن ..
فى السودان ------------------------------------------
فى اليمن – تطبق قواعد الشريعة الإسلامية ....
البلد سن الزواج للفتاه
تونس 17 سن
سوريا 18 سنه
لبنان حسب الطائفة الدينية
ليبيا 21 سنه
البحرين طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية
الأردن 18 سنه
المغرب 16 سنه
مصر 16 سنه
السودان سنه
اليمن طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية
*** الموافقة على الزواج / إتمام التعاقد / فسخ العقد
تونس – تملك الفتاه تزويج نفسها دون احتياج إلى موافقة الأب أو الولى ، ولا يحق للأب طلب فسخ العقد الذى عقد دون علمه أو موافقته سواء عن طريق المحكمة أو أى جهة أخرى .
سوريا – لا يجوز للفتا ه أن تزوج نفسها دون موافقة الأب – إلا فى حالة وقوع الزواج العرفى و الذى يجيزه القاضى بعد حدوثه فعلاً .
لبنان – يحق للفتاه البالغة أن تزوج نفسها ، دون حاجة إلى إذن من الأب أو موافقته ، وإذا كانت أقل من سن الرشد يلزم لخلاف موافقة القاضى موافقة الأب ، ولا يحق للأب الاعتراض على الزواج الذى تم دون رضائه أو دون إذنه.
ليبيا – لابد من موافقة الأب أو الولى على زواج الفتاه ، و القاضى ولى من لا ولى له.
وإذا زوجت البنت نفسها دون موافقة أبيها أو وليها يملك الأب الاعتراض على الزواج ويطلب من القاضى فسخه العقد .
البحرين – لا تملك الفتاه البكر تزويج نفسها دون موافقة أبيها ، أما المطلقة والأرملة فتملك ذلك ويحق للأب فسخ العقد الذى عقد دون موافقته أو إذنه.
الأردن – للفتاه أن تزوج نفسها دون موافقة من الأب ، وليس للأب أن يتقدم بفسخ العقد
المغرب – لا يحق للفتاه أن تزوج نفسها، لكن لا بد من موافقتها على إتمام العقد وللقاضى الكلمة الأخيرة فى حالة حدوث خلاف .
مصر – يحق للفتاه أن تزوج نفسها ، وقد توقع على العقد بنفسها ، وقد توكل عنها الغير فى حضور شاهدين عدول ، ويلزم فى جميع الأحوال موافقتها لإتمام الزواج ، ويحق للأب طلب فسخ العقد لانعدام الكفاءة فى عقد تم دون موافقته.
السودان ------------------------------------------
اليمن – لا يحق للفتاه أن تزوج نفسها، بل لابد من موافقة الأب أو الولى – و القاضى ولى من لا ولى له
*** الطلاق / التطليق
تونس – الطلاق لا يقع إلا أمام القاضى – ويحق لكل من الطرفين طلب الطلاق ، دون أسباب إلا عدم الرغبة فى استمرار الحياة – وتختلف الآثار المالية طبقاً لمن طلب الطلاق .. وحق العصمة معترف به قانونا لكنه غير معمول به لعدم الإحتياج إليه ...
سوريا – الطلاق لا يقع إلا أما القاضى .. حق العصمة معترف به قانوناً ، لكنه نادر الحدوث ، وتختلف الآثار المالية طبقاً لمن طلب الطلاق...
لبنان - يختلف الوضع ما بين الطوائف السنية ومابين الطوائف الشيعية ومابين بقية الطوائف والملل الاخري :
– بالنسبة للسنة – من حق الزوج ان يطلق زوجته دون موافقتها ومن حقها للجوء إلى القاضى بطلب تطليقها ..
بالنسبة للشيعه – الطلاق حق منفرد ومطلق للرجل وليس للزوجة أن تطلب تطليقها لأى سبب .
ليبيا – لا يقع الطلاق إلا أمام القاضى وبموافقة الزوجة وإذا رفضت الزوجة الطلاق لا يحكم به القاضى .
البحرين – يختلف الوضع ما بين الطائفة السنية ومابين الطائفة الشيعية :
- فى المذهب الجعفرى – لا يقع الطلاق إلا أما القاضى.
- فى المذهب السنى - الطلاق حق منفرد للزوج ، وللزوجة أن تطلب الطلاق من القاضى لكنه يتشدد كثيراً قبل الإستجابة إلى طلب الزوجة .
الأردن – حق الزوج مطلق فى الطلاق ، لها ان تطلب من المحكمة تعويضها ، وللزوجة أن تطلب الطلاق من القاضى بسبب النزاع والشقاق.
المغرب- لا يقع الطلاق إلا أمام القاضى – ويلزم محاولة الصلح بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق وفى جميع الأحوال يستجاب لطلب الزوج عكس الزوجة التى قد يرفض طلبها .
مصر – يحق للزوج تطليق زوجته ، لكنه يلتزم بأخبارها بالتطليق ، ويحق للزوجة طلب الطلاق للهجر فى الفراش والضرر والغيبه والحكم بالحبس ، المرض ، ولا يكون الطلاق نافذا إلا بعد استنفاذ جميع درجات التقاضى..
السودان ---------------------------------------------
اليمن – يحق للرجل تطليق زوجته دون قيود
*** تعدد الزوجات
تونس - تعدد الزوجات جريمة معاقب عليها بالحبس
سوريا - مسموح به عن طريق القاضى
لبنان - مباح دون قيود
ليبيا - مسموح به بموافقة الزوجة الأولى أما القاضى
البحرين - مباح دون قيود
الأردن - مباح دون قيود
المغرب - مسموح به بعد موافقة الزوجة الثانية على أن تكون زوجة ثانية وبعد إخطار الزوجة الأولى.
مصر - مسموح به ، ويلزم إخطار الزوجة الأولى
السودان -------------------------------------------
اليمن - مسموح به
*** الحق فى حضانة الأطفال / سن الحضانة
يختلف سن حضانه النساء بين الدول العربية اختلافا يوضح ان الامر برمته متروك لتقدير المجتمع ولايخضع لقاعدة دينيه واضحة عكس الدعاية التي يتمسك بها فقهاء ومشرعي كل بلد وقت الاحتجاج علي القاعدة المعمول بها في تلك البلد
*** مؤشرات ونتائج
يمكن لاي قاريء لهذه الورقة ان يتبين عدة اشياء واضحة :
انها انصبت علي النساء المسلمات دون النساء من بقية الاديان والطوائف الاخري باعتبار ان معظم التشريعات والدساتير لاتفرد احكاما وقوانين خاصه للنساء غير المسلمات وربما تتركهن التشريعات والدساتير في يد سلطاتهم الدينية بقوانينها ولوائحها الخاصة ..
ان معظم الدساتير والتشريعات التي فحصت انما ترتكن – حسبما الثابت في متنها او مذكراتها الايضاحية – علي احكام الشريعة الاسلامية ..
ان هناك العديد من الاختلافات في الحقوق ونطاقها – حسبما ثبت من الورقة وهذا الاختلاف انما يفصح ان السلطة التشريعية في كل دولة انما تنتقي من جماع احكام الشريعة الاسلامية ومدارسها الفقهية المختلفة ما يتفق واراده تلك السلطة التشريعية او رؤيتها لماهو صالح المجتمع او النساء ..
ملحوظة - في اغسطس ٢٠٠٨ - تم تحرير تلك الدراسة في غضون عام ١٩٩٣ وتم اعادة صياغتها في يونيو 2006 مع الاحتفاظ بكل الافكار الرئيسية فيه.. جدير بالذكر ان سن حضانه النساء قد تعدل في مصر ... ايضا صدر قانون يعطي المرآه المصريه الحق في منح اطفالها الجنسيه المصريه .. ايضا في عام ٢٠٠٧ اشتغلت المرآه المصريه بالقضاء ...
أن هذه الورقة إنما تحاول الوصول لاجابة واضحه لسؤال هام " ماهو وضع المرأة في البلدان العربية ؟؟ " ويقصد هنا وضع المرأة من الناحية القانونية لمعرفة قدر الحقوق القانونية التي تتمتع بها المرأة وقدر المساواة المجتمعية القانونية التي حصلت عليها النساء وتعتمد الورقة للاجابة علي ذلك السؤال علي النظر في الدساتير والتشريعات العربية ..
ولايفوتنا توضيح ان هذه الورقة ليست بحثا ًأكاديمياً بالمعني المتعارف عليه بقدر ما ترصد مشاهدات وقراءات مبدئية و أولية استنبط منها مؤشرات ونتائج ذات دلالة وفي جميع الاحوال يلزم تعميقها بدراسة أكثر منهجية وعلمية ودقة .. . …
وقد اتسعت الورقة – في مجال البحث عن اجابه سؤالها الرئيسيي والوحيد - لتشمل جميع البلدان العربية من حيث النطاق الجغرافي مع اختيار مجموعه من الحقوق القانونية كأطار موضوعي يمكن عن طريقه الوصول الي اجابة ..
وقد ارتكنت الورقة علي عدة مصادر استنبط منها المشاهدات والقراءات الاولية محل الورقة ، اهمها المقابلات الشخصية والحوار مع بعض المتخصصين في مجال القانون والتشريعات من مواطني الدول محل الدراسة فضلا عن قراءة وفحص الاوراق والدراسات التي تتناول وضع المرأة – وبالاخص من الناحية القانونية – في بعض الدول محل الدراسة .. ونتيجه لذلك ، لم يتاح لفريق البحث معلومات عن وضع المرأة من الناحية القانونية الا الدول الاتية :
مصر / ليبيا / السودان / سوريا / لبنان / الأردن / تونس / المغرب / البحرين / اليمن " دولة موحده " / الإمارات العربية ...
وقد تم تقسيم الحقوق التى بحثت الورقة عن وضع المرأة بالنسبة لها إلى مجموعات سبعة هي :
المساواه أمام القانون
حق التعاقد / حق الملكية/ حق السفر
الحقوق السياسية
حق الانتخاب / حق الترشيح
الحقوق المتعلقة بالتعليم
الحق فى التعليم / قوانين التعليم الإلزامى
الحقوق المتعلقة بالعمل
الحق فى العمل / الحق فى تولى الوظائف العامة / المساواه فى الأجر
الحقوق المتعلقة بالصحة
حق الإجهاض / الحماية القانونية ضد الختان / الرعاية الصحية / القوانين المنظمة لإستخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلة
قانون الجنسية
الحق فى الحصول على الجنسية / الحق فى منح جنسية الام لأبنائها
قوانين الأحوال الشخصية
السن القانونى للزواج / الموافقة على الزواج / إتمام التعاقد / فسخ العقد / القوانين المنظمة للطلاق / الموقف القانونى من تعدد الزوجات الحق فى حضانة الأطفال / سن الحضانة
وجدير بالذكر ان عدد قليل جدا من الدول العربية التي وقعت علي اتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة " مصر ، تونس ، العراق ، الاردن ، اليمن الديمقراطي " وعدد اقل هو الذي صدق علي تلك الاتفاقية بعد التوقيع عليها " مصر ، الاردن " ..
وقد اسفرت المشاهدات والقراءات المبدئية عن الاتي :
المجموعة الأولى – المساواه أمام القانون
أولاً : المساواه الدستورية
نصت دساتير كل من :
مصر / سوريا / لبنان / ليبيا / تونس / المغرب / الأردن / البحرين / اليمن / السودان على المساواه بين المواطنين " رجل ، امرأة " دون قيد أو شرط أو أى نوع من التحفظات ..
عدا دولة الإمارات العربية التى نصت على أن جميع المواطنين سواء لا تمييز بين مواطنى الإتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الإجتماعى – مما يفهم منه وبمفهوم المخالفة على أن التمييز بسبب الجنس أو النوع أمراً متصور الحدوث ودستورى ..
ثانياً : المساواه أمام القانون
*** حق التعاقد – الملكية – الذمة المالية المستقلة ..
تتمتع النساء فى كل من مصر / سوريا / لبنان / ليبيا / تونس / المغرب / الأردن / البحرين / اليمن " دولة الوحدة " / السودان .. بحق التعاقد – المقرر فى القوانين المدنية – فلها أن تتعاقد بنفسها وبأسمها ولصالحها – ولها أيضاً ذمة مالية مستقلة عن الزوج " تطبقاً للقواعد الإسلامية " – ولها حق الملكية دون قيد أو شرط .. ولها حق ممارسة التجارة دون اشتراط موافقة الزوج .. " بالنسبة للبنان فأنه هناك قانون على وشك الصدور يعطى المرأة الحق فى ممارسة التجارة دون إذن أو موافقة من زوجها "
*** الحق فى السفر
فالأوضاع تختلف بين دولة وأخرى – وأيضاً بين ما إذا كانت الأنثى فتاه لم تتزوج أو سيدة لها زوجها ..
وذلك على النحو التالى :
فى مصر - لا بد من موافقة ولى الأمر " الأب – الأخ " لإستخراج جواز السفر ، وفى حالة كون السيدة زوجة ، فلابد من موافقة الزوج لإستخراج جواز لسفر وفى ذات الوقت يحق لزوجها ، وطوال فترة سريان جواز سفرها أن يمنعها عن السفر بإرادته المنفردة ..
فى سوريا وتونس والبحرين – بالنسبة للبنت يلزم موافقة الأب لإستخراج جواز السفر ..
لكن بالنسبة للزوجة لا يلزم موافقة الزوج المسبقة لإستخراج الجواز – ولا يحق له منعها إلا فى حالة وجود حكم قضائى أو أمر من القاضى..
فى لبنان والأردن – يلزم إذن الزوج لإستخراج جواز السفر – لكنه إن وافق على إصداره لا يحق له منع الزوجة من السفر إلا بإذن من القاضى أو بحكم قضائى ..
وفى المغرب يحق للزوجة إستخراج جواز سفر دون موافقة الزوج إلا إذا اعترض على استخراجه لها فلا تمنحه ..
فى ليبيا لا تستخرج الزوجة جواز سفرها إلا بموافقة الزوج ، لكن ليس له منعها من السفر بعد استخراج الجواز إلا بإذن قضائى ..
فى السودان موافقة ولى الأمر ضرورة لإستخراج جواز سفر ، ثم يطلب منه الموافقة فى كل مرة تستخرج فيها تأشيرة خروج مع كل محاولة للسفر ، وأحيانا يطلب منها ضرورة اصطحاب محرم لها ..
فى دولة الإمارات العربية المتحدة - نص الدستور على أن التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين فى حدود القانون وإن لم يتيسر لفريق الباحثات العثور على القوانين المنظمة لهذه الحقوق لإكتشاف حقيقة وضع المرأة بالنسبة لممارسة حق السفر ..
المجموعة الثانية - الحقوق السياسية
*** حق الانتخاب والترشيح
تتمتع المرأة فى كل من مصر ، سوريا، لبنان ، الأردن ، ليبيا ، تونس ، اليمن ، المغرب بالحقوق السياسية سواء من ناحية الترشيح أو الإنتخاب شأنها شأن الرجل فى جميع الشروط العامة اللازمة لممارسة ذلك " سواء الانتخاب أو الترشيح "
وجدير بالبيان أن المرأة فى كل تلك الدول سابقة البيان تتمتع بالعضوية فى المجالس النيابية التشريعية وأيضاً المجالس المحلية والبلدية ..
أما عن السودان فحق الانتخاب والترشيح متوفر بالنسبة للمرأة لكن الديمقراطية معطلة .
أما عن البحرين فإن الدستور معطل أحكامه شاملاً ذلك وجود المجلس النيابى ، وبالتالى فالمرأة شأنها شأن الرجل لا تمارس أى حقوق سياسية – وإن كان جدير بالبيان أنه وفى عام 1921 كان هناك انتخابات للمجالس المحلية ، حيث شاركت فيها المرأة بالانتخاب دون الترشيح ..
أما عن دولة الإمارات العربية المتحدة فقد نص الدستور على إنشاء مجلس سمى المجلس الوطنى الإتحادى ، يشكل من بين عدد من ممثلين كل إماره من الإمارات السته المشكلة للإتحاد – ونص فى ذات الدستور أنه يترك لك من الإمارات السته طريقة إختيار ممثليها فى ذلك المجلس .. ويلاحظ أن ذلك النص لا يتحدث عن " إنتخاب " بل عن " إختيار " – ويلاحظ أيضاً أن النص الخاص بالاشتراطات المطلوبة عى أعضاء ذلك المجلس الاتحادى لم يتحدث عن الذكور فقط بل تحدث عن المواطنين وإن كان لم يحدث أن اختيرت " سيده " بين هؤلاء المواطنين فعلاً فى عضوية المجلس الاتحادى ..
ويهم فريق الباحثات أن يؤكد عن ثقة أن المرأة فى الكويت – ورغم أنها من الدول التى لم يحظى الفريق بمعلومات كافية عنها – محرومة من ممارسة الحقوق السياسية سواء كان حق الانتخاب أو الترشيح – وأن هاذين الحقين إنما من الحقوق التى على قائمة إهتمام الحركة النسائية هناك ..
المجموعة الثالثة : الحقوق المتعلقة بالتعليم
**** الحق فى التعليم
**** قوانين التعليم الإلزامى
يلاحظ على جميع الدول محل الدراسة ، أنها لا تفرق بين المرأة والرجل سواء من حيث الحق فى التعليم ، أو نوعه ، أو درجته ، فلم يعثر فريق الباحثات على أى قيود " دستورية أو قانونية ، أو لا ئحية " على حق المرأة فى التعليم أو نوعيته أو درجته أو استئثارها بنوع معين من التعليم أو تخصيصها أو توجيهها لدراسات معينه " نسوية أو فئوية أو غيره " على العكس فقد قرر جميع الخبراء " مصادر الدراسة " على أن الحق المتساوى فى التعليم سواء من حيث نوعيته أو درجته أو طبيعته أمراً مكفولاً للمرأة والرجل .. بل وتباهى بعضهم بأن النساء فى دولته إنما تتعلم إلى أعلى الدرجات العملية والأكاديمية ، وإنها تشغل جميع أنواع الوظائف والمناصب العلمية والعملية .
كذا تبين من المقابلات والمواد النصوصية التى بحثها فريق الباحثات أن التعليم الإلزامى للنساء أمراً منصوص عليه فى العديد من القوانين ، بل أنه واجب على الأسر والعائلات أن تلحق بناتها فى التعليم الإلزامى شأنها شأن أولادها الذكور .. وقد علم فريق الباحثات أن دولة البحرين بصدد إصدار قانون يجعل التعليم إلزامى سواء للذكور أو الإناث ...
وبالطبع لم تتطرق الدراسة إلى المعوقات الواقعية فى سبيل تمكين الفتيات من الدراسة والتعليم فى جميع أنواع التعليم أو اتجاه الأعراف والتقاليد والعادات لتوجيه الفتيات إلى نوعيات معنية معينة من التعليم .. كذا لم تتطرق الدراسة إلى موضوع تسرب الفتيات من التعليم الإلزامى وأسبابه الإجتماعية ..
المجموعة الرابعة – الحقوق المتعلقة بالعمل
*** الحق فى العمل
*** الحق فى تولى الوظائف العامة
*** المساواة فى الأجرة
*** الحق فى الضمان الإجتماعى
بالنسبة للحق فى العمل فأن الدول محل الدراسة – من الناحية الدستورية ، والتشريعية – تمنح نساءها حقاً متساوياً للعمل شأنها شأن الرجل – دون ى تخصيص أو قيود ...
وتمتد تلك المساواه النصوصية إلى الأجر – فالقواعد الدستورية والقانونية فى الدول محل الدراسة ، تمنح أجراً واحداً متساوياً للعمل الواحد بصرف النظر عن جنس ونوع شاغل هذا العمل أو هذه الوظيفة ...
وقد أكد خبراء الدراسة " من لبنان أن قوانين العمل إنما تعطى المرأة اللبنانية حقوقاً واسعة لصالحها فى مواجه الرجل – دون أن يفصح على نحو تفصيلى فى طبيعة تلك الحقوق ...
أما فى مصر فقد أكد فريق الباحثات أن المساواه النصوصية فى حق العمل مهدده بالإنتهاك سواء من الناحية الواقعية بأقتصار شغل الكثير من الوظائف على الذكور دون الإناث ، وأيضاً من حيث التشريعات المزمع أعمالها والخاصة بمنح المرأة الحق فى شغل الوظيفة نصف الوقت بنصف الأجر بما يترتب على ذلك من إخراج النساء من سوق العمل لإستحالة المنافسة الواقعية ، وهو ذات القانون الذى أكدت اللجنة القومية للمرأة أنه قانون غير دستورى ويخالف قاعدة المساواه المنصوص عليها فى الدستور ...
وقد عنيت الدراسة بسؤال محدد عن تولى المرأة لمنصب القضاء ، وماذا كانت التشريعات تسمح بذلك أو تمنعه – وإذا كانت التشريعات تسمح بذلك فهل تمارس المرأة هذا الحق القانونى من عدمه ...
وقد تبين أن المرأة فى كل من سوريا ، لبنان ، المغرب ، تونس ، ليبيا ، السودان تعمل فى منصب القضاء منذ سنوات طويله ( سوريا 1953 ، تونس 1970 تقريباً ، ليبيا 1984 تقريباً ، المغرب 1956 ) فى جميع أنواع القضاء " مدنى ، جنائى عدا ‘ المغرب التى تعمل فيها النساء فى جميع أنواع القضاء عدا القضاء الجنائى " وجميع درجاته " محاكم جزئية واستئنافية ، عليا / قضاء عادى ، قضاء إدارى / أعمال النيابة ومجلس القضاء " ...
وقد أوضح خبير الدارسة فى تونس ، أن النساء فى طريقهن إلى الهيمنة على كافة أعمال القضاء فى تونس نظراً لإزدياد أعدا النساء العاملات فى هذا المجال ...
وأوضح خبراء الدارسة فى سوريا ، أنه هناك العديد من الدوائر القضائية التى تتكون من نساء فقط " ثلاث قاضيات ". هناك العديد من الدوائر القضائية التى ترأسها امرأة " رئيسة قاضية وعضوين رجال "
وجدير بالبيان أن كل الخبراء من كل الدول محل الدارسة ، اقترنت إجاباتهم بالنسبة لشغل النساء لمنصب القضاء بتأكيدهن على عمل النساء فى مهنة المحاماة ، حيث قرر كل منهم أن النساء فى بلاده تعمل بالمحاماة ، بل وتصل إلى ثلث عدد المشتغلين بالمحاماة " ليبيا " ..
وقد أوضح الخبراء فى المغرب أن النساء تعمل بالقضاء منذ الاستقلال 1956 ، وأوضح الخبراء فى ليبيا أن سند عمل المرأة بالقضاء أنه لا يوجد نص قرآنى بمنع النساء من تولى العمل فى هذا المنصب ..
كذا تبين أن النساء فى كل من مصر والأردن والبحرين واليمن والإمارات العربية لا يعملن فى منصب القضاء – على سند من منع عرفى لشغلهن هذه الوظيفة ، دون أن يمتد هذا المنع إلى النص عليه سواء فى تشريعا دستورية أو قانونية ... بل يرى الخبراء فى هذه الدول أن منع اشتغال النساء بهذه الوظيفة إنما مخالف للقواعد الدستورية الملزمة المعنية بالمساواة بين النساء والرجال..
كذا أوضح الخبراء فى هذه الدول الأخيرة أن النساء تعمل فى مهنة المحاماة شأنها شأن الرجال – وفى مصر أوضح الخبراء أن النساء رغم أنهن لا يعملن فى القضاء إلا أنهن يعملن فى هيئة قضايا الدولة كمحاميات عن الحكومة والجهات الإدارية المختلفة وأيضاً يعملن فى النيابة الإدارية – رغم أن شروط الإلتحاق بهاتين الهيئتين هى ذاتها الشروط المطلوبة للإلتحاق بالهيئة القضائية والقضاء الإدارى ..
ويلزم الإشارة إلى أن المؤتمر الأول للمرأة المصرية الذى عقد فى غضون شهر يونيو 1994 قد أصدر إحدى توصياته الى المجلس الأعلى للقضاء بتمكين النساء من الاشتغال بوظيفة القضاء ..
وجدير بالبيان ان كل الخبراء من كل الدول محل الدارسة ، أشاروا بزهو أن النساء فى بلادهم تعمل فى جميع أنواع الوظائف ووصلت إلى أعلى الدرجات الوظيفية ، وشغلت منصب الوزيرة والسفيرة و ...... إلى أخره ...
المجموعة الخامسة – الحقوق المتعلقة بالصحة
*** حق الإجهاض
*** الختان
*** الرعاية الصحية
*** استخدام وسائل تنظيم الأسرة / التعقيم / رعاية الأم والطفل
أوضح الخبراء أن حق النساء فى اللجوء إلى وسائل تنظيم الأسرة وتحديد النسل إنما حق متعارف عليه لا يحتاج إلى نص عليه، وإن كان الجميع قد أكد أنه لا إلزام أو إجبار أو قهر على النساء لممارستهن لأى وسيله من وسائل تنظيم الأسرة أو تحديد النسل ، واعتبر الكثير من الخبراء " المغرب ، تونس ،لبنان " أن هذه مسألة خاصة بالأزواج دون غيرهم ولا تحتاج إلى تدخل الدولة أو الأجهزة الحكومية ، أوضح الخبراء من سوريا أن الدولة لا تعانى من مشكله زيادة سكان مما لا يكون هناك حديث عن هذا الأمر ، وأوضح الخبراء من مصر أن الدولة وبسبب زيادة عدد السكان ، تشجع على استخدام النساء لوسائل تنظيم الأسرة وتحديد النسل دون ان يمتد ذلك إلى إجبار النساء على أى نحو لإستخدام هذه الوسائل أو ايه وسيلة منها ..
وقد اجمع الخبراء جميعهم ، على أنه لا يوجد فى قوانينهم أى حديث لا عن تعقيم النساء أو تعقيم الرجال سواء بسواء ...
أما عن ظاهرة ختان الإناث – فقد أوضح الخبراء فى سوريا وفى البحرين وفى الأردن وفى المغرب وفى تونس انهم لايعرفوا تلك الظاهرة ، أما فى مصر والسودان والصومال وجيبوتى واليمن وعمان فهى ظاهرة موجودة ، ومنتشرة ومسموح بها – فى بعض الأحيان – وبأجرائها وفقاً لشروط طبية معينه وفى أماكن معينه وبعضهم يعتبرها ضرورة ، وبعضهم يعتبرها مستحب دينى ، وبعضهم يعتبرها عملية تجميليه ليس إلا وليس لها أية آثار جانبية أو سلبية على النساء ، وهذه الظاهرة ليس لها وجود فى بلاد عربية أخرى مثل السعودية والكويت ودول الخليج الأخرى ...
أما عن الحق فى الإجهاض – فهو ممنوع ومعاقب على فى القوانين العقابية فى كل البلدان محل الدارسة عدا تونس ، فقد أباحت قوانينها للنساء أن تجهض أنفسهن ، دونما مبرر إلا إرادتهن ، ودونما حتى موافقة الزوج .. بإستثناء تونس فقد عاقبت على حدوثه كل الدول محل الدارسة وأن اختلفت الدول محل الدارسة فى السماح بحدوثه فى بعض الحالات الاستثنائية " الحالات الصحية المتدهورة " مثل مصر ، البحرين ، سوريا ، الأردن " وما بين منعه على نحو مطلق وتجريمه حتى لو تم لإسباب صحية مثل المغرب ..
المجموعة السادسة – الحقوق المتعلقة بالجنسية
أجمعت الدول محل الدارسة على حق الطفلة الانثي فى اكتساب جنسية وطنها بمجرد الميلاد لأب يحمل جنسيه تلك البلد ، بحيث تكتسب الطفلة الانثي الجنسية وبشكل تلقائى دونما أية إجراءات خاصه شأنها شأن الطفل الذكر ..
كذا أجمعت الدول محل الدارسة أن الجنسيه تعطى تبع الأب ، فالرجل هو صاحب الحق فى منح الجنسية لأبنائه سواء كان متزوج بامرأة من ذات البلد أو اجنبيه عنها ... وليس للنساء مثل هذا الحق .. بمعنى أنه حق منح الجنسية فى تلك الدول للرجل وحده يمنحه لأولاده سواء كان متزوج من مواطنه وطنيه أو من أجنبية ، على عكس النساء التى لا تستطيع منح جنسيتها لأولادها من زوج اجنبى حتى ولو كان ذلك الأب قد انقطع عنهم ولا يعرفوا عنه شيئاً ، ومهما كانت الصعوبات الواقعية التى تحياها النساء وأطفالهن بسبب حرمان النساء من ذلك الحق وأكد جميع الخبراء أن ذلك فيه مخالفة للقاعدة الدستورية الملزمة بحدوث المساواه بين الرجل والمرأة .
فقط اعطى القانون التونسى المرأة التونسية الحق فى المشاركة فى اختيار جنسيه أولادها فى حالة حدوث حول هذه الأمر – فى حالة كون الأب اجنبى – وذلك استثناء من القاعدة التى تجعل الجنسية تبع الأب ... وهى الدولة العربية الوحيدة التى تمنح نسائها ذلك الحق ...
المجموعه السابعة – الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية
*** السن القانونى للزواج
فى تونس- السن القانونى للزواج 17 سنه وإذا رغبت الأسرة فى تزويج الفتاه قبل ذلك يلزم موافقة القاضى وإذن منه .
فى سوريا - السن القانونى للزواج 18 سنه – وبين سن الـ 15 والـ 18 يلزم موافقة القاضى.
فى لبنان – يختلف السن القانونى للزواج بين طائفة دينيه وأخرى ، وعموماً تحكمه قاعدة البلوغ.
فى ليبيا – السن القانونى للزواج 21 سنه سواء للشاب أو الفته ، قبل ذلك السن يلزم موافقة القاضى .
فى البحرين – طبقاً للقوانين المدنية سن الرشد 21 سنه ، وطبقاً للقواعد الشرعية يجوز تزويج الفتاه بمجرد سن البلوغ .
فى الأردن – السن القانونى 18 سنه واكتمال الأهلية ، وفى جميع الأحوال يلزم البلوغ من الناحية الجنسية ، أو تلزم موافقة القاضى .
فى المغرب – السن القانونى للزواج 16 سنه ، ويمكن من الناحية الواقعية إتمام الزواج قبل ذلك السن بموافقة القاضى .
فى مصر - سن الزواج بالنسبة للبنت 16 سنه ولا يجوز توثيق العقد إلا بعد التأكد من بلوغ الفتاه ذلك السن ..
فى السودان ------------------------------------------
فى اليمن – تطبق قواعد الشريعة الإسلامية ....
البلد سن الزواج للفتاه
تونس 17 سن
سوريا 18 سنه
لبنان حسب الطائفة الدينية
ليبيا 21 سنه
البحرين طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية
الأردن 18 سنه
المغرب 16 سنه
مصر 16 سنه
السودان سنه
اليمن طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية
*** الموافقة على الزواج / إتمام التعاقد / فسخ العقد
تونس – تملك الفتاه تزويج نفسها دون احتياج إلى موافقة الأب أو الولى ، ولا يحق للأب طلب فسخ العقد الذى عقد دون علمه أو موافقته سواء عن طريق المحكمة أو أى جهة أخرى .
سوريا – لا يجوز للفتا ه أن تزوج نفسها دون موافقة الأب – إلا فى حالة وقوع الزواج العرفى و الذى يجيزه القاضى بعد حدوثه فعلاً .
لبنان – يحق للفتاه البالغة أن تزوج نفسها ، دون حاجة إلى إذن من الأب أو موافقته ، وإذا كانت أقل من سن الرشد يلزم لخلاف موافقة القاضى موافقة الأب ، ولا يحق للأب الاعتراض على الزواج الذى تم دون رضائه أو دون إذنه.
ليبيا – لابد من موافقة الأب أو الولى على زواج الفتاه ، و القاضى ولى من لا ولى له.
وإذا زوجت البنت نفسها دون موافقة أبيها أو وليها يملك الأب الاعتراض على الزواج ويطلب من القاضى فسخه العقد .
البحرين – لا تملك الفتاه البكر تزويج نفسها دون موافقة أبيها ، أما المطلقة والأرملة فتملك ذلك ويحق للأب فسخ العقد الذى عقد دون موافقته أو إذنه.
الأردن – للفتاه أن تزوج نفسها دون موافقة من الأب ، وليس للأب أن يتقدم بفسخ العقد
المغرب – لا يحق للفتاه أن تزوج نفسها، لكن لا بد من موافقتها على إتمام العقد وللقاضى الكلمة الأخيرة فى حالة حدوث خلاف .
مصر – يحق للفتاه أن تزوج نفسها ، وقد توقع على العقد بنفسها ، وقد توكل عنها الغير فى حضور شاهدين عدول ، ويلزم فى جميع الأحوال موافقتها لإتمام الزواج ، ويحق للأب طلب فسخ العقد لانعدام الكفاءة فى عقد تم دون موافقته.
السودان ------------------------------------------
اليمن – لا يحق للفتاه أن تزوج نفسها، بل لابد من موافقة الأب أو الولى – و القاضى ولى من لا ولى له
*** الطلاق / التطليق
تونس – الطلاق لا يقع إلا أمام القاضى – ويحق لكل من الطرفين طلب الطلاق ، دون أسباب إلا عدم الرغبة فى استمرار الحياة – وتختلف الآثار المالية طبقاً لمن طلب الطلاق .. وحق العصمة معترف به قانونا لكنه غير معمول به لعدم الإحتياج إليه ...
سوريا – الطلاق لا يقع إلا أما القاضى .. حق العصمة معترف به قانوناً ، لكنه نادر الحدوث ، وتختلف الآثار المالية طبقاً لمن طلب الطلاق...
لبنان - يختلف الوضع ما بين الطوائف السنية ومابين الطوائف الشيعية ومابين بقية الطوائف والملل الاخري :
– بالنسبة للسنة – من حق الزوج ان يطلق زوجته دون موافقتها ومن حقها للجوء إلى القاضى بطلب تطليقها ..
بالنسبة للشيعه – الطلاق حق منفرد ومطلق للرجل وليس للزوجة أن تطلب تطليقها لأى سبب .
ليبيا – لا يقع الطلاق إلا أمام القاضى وبموافقة الزوجة وإذا رفضت الزوجة الطلاق لا يحكم به القاضى .
البحرين – يختلف الوضع ما بين الطائفة السنية ومابين الطائفة الشيعية :
- فى المذهب الجعفرى – لا يقع الطلاق إلا أما القاضى.
- فى المذهب السنى - الطلاق حق منفرد للزوج ، وللزوجة أن تطلب الطلاق من القاضى لكنه يتشدد كثيراً قبل الإستجابة إلى طلب الزوجة .
الأردن – حق الزوج مطلق فى الطلاق ، لها ان تطلب من المحكمة تعويضها ، وللزوجة أن تطلب الطلاق من القاضى بسبب النزاع والشقاق.
المغرب- لا يقع الطلاق إلا أمام القاضى – ويلزم محاولة الصلح بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق وفى جميع الأحوال يستجاب لطلب الزوج عكس الزوجة التى قد يرفض طلبها .
مصر – يحق للزوج تطليق زوجته ، لكنه يلتزم بأخبارها بالتطليق ، ويحق للزوجة طلب الطلاق للهجر فى الفراش والضرر والغيبه والحكم بالحبس ، المرض ، ولا يكون الطلاق نافذا إلا بعد استنفاذ جميع درجات التقاضى..
السودان ---------------------------------------------
اليمن – يحق للرجل تطليق زوجته دون قيود
*** تعدد الزوجات
تونس - تعدد الزوجات جريمة معاقب عليها بالحبس
سوريا - مسموح به عن طريق القاضى
لبنان - مباح دون قيود
ليبيا - مسموح به بموافقة الزوجة الأولى أما القاضى
البحرين - مباح دون قيود
الأردن - مباح دون قيود
المغرب - مسموح به بعد موافقة الزوجة الثانية على أن تكون زوجة ثانية وبعد إخطار الزوجة الأولى.
مصر - مسموح به ، ويلزم إخطار الزوجة الأولى
السودان -------------------------------------------
اليمن - مسموح به
*** الحق فى حضانة الأطفال / سن الحضانة
يختلف سن حضانه النساء بين الدول العربية اختلافا يوضح ان الامر برمته متروك لتقدير المجتمع ولايخضع لقاعدة دينيه واضحة عكس الدعاية التي يتمسك بها فقهاء ومشرعي كل بلد وقت الاحتجاج علي القاعدة المعمول بها في تلك البلد
*** مؤشرات ونتائج
يمكن لاي قاريء لهذه الورقة ان يتبين عدة اشياء واضحة :
انها انصبت علي النساء المسلمات دون النساء من بقية الاديان والطوائف الاخري باعتبار ان معظم التشريعات والدساتير لاتفرد احكاما وقوانين خاصه للنساء غير المسلمات وربما تتركهن التشريعات والدساتير في يد سلطاتهم الدينية بقوانينها ولوائحها الخاصة ..
ان معظم الدساتير والتشريعات التي فحصت انما ترتكن – حسبما الثابت في متنها او مذكراتها الايضاحية – علي احكام الشريعة الاسلامية ..
ان هناك العديد من الاختلافات في الحقوق ونطاقها – حسبما ثبت من الورقة وهذا الاختلاف انما يفصح ان السلطة التشريعية في كل دولة انما تنتقي من جماع احكام الشريعة الاسلامية ومدارسها الفقهية المختلفة ما يتفق واراده تلك السلطة التشريعية او رؤيتها لماهو صالح المجتمع او النساء ..
ملحوظة - في اغسطس ٢٠٠٨ - تم تحرير تلك الدراسة في غضون عام ١٩٩٣ وتم اعادة صياغتها في يونيو 2006 مع الاحتفاظ بكل الافكار الرئيسية فيه.. جدير بالذكر ان سن حضانه النساء قد تعدل في مصر ... ايضا صدر قانون يعطي المرآه المصريه الحق في منح اطفالها الجنسيه المصريه .. ايضا في عام ٢٠٠٧ اشتغلت المرآه المصريه بالقضاء ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق