تصويري ، نساء من مصر

تصويري ، نساء من مصر





تيجوا نتعرف .........


المدونه دي حصيله شغل طويل بدآته من سنين بعيده برومانسيه وقناعه ساذجه اني ممكن اغير الدنيا ، كنت متصوره ان تغيير قانون حيغير الدنيا ويعدل ميزانها المايل .. ولما كبرت
وفهمت واتلطمت عرفت ان المشكله مش في القوانين لان وقت الجد الناس تركنها علي الرف وتديها ضهرها .. فهمت ان المشكله في عقول الناس لانها متستفه زي من مليون سنه جواها كل العادات وكل التقاليد وكل الاعراف وكل الانماط التقليديه وسنه ورا سنه اكتشفت ان تغيير عقول الناس وطرق تفكيرها هي اصعب من الصعب نفسه ومحتاجه وقت وطوله بال ومناهده وخناق ان لزم الامر و....... يمكن يمكن تتغير فيها حته صغيره قوي قوي .....

طب وبعدين ...... ولا قبلين ....... احنا نعمل اللي علينا والدنيا تتغير وقت ماتتغير براحتها ... احنا نسيب افكارنا علي البرديات وننتظر بكل الامل ان يآتي شخصا ما في لحظه ما ويقرآ ماكتبته - ولو بعد الف سنه - ويقول " مر علي هذا الوطن بعض المحبين بذلوا الجهد لتحسين احواله التي بقيت علي حالها رغم انوفهم ، مر علي هذا الوطن بعض المحبين اللذين عملوا بكل دآب وجديه وتركوا تراثهم للاجيال من بعدهم كنوزا من المعرفه خطوه اولي في طريق التغيير الطويل الشاق " وها انا اكتب وانشر واعمل مايتعين علي عمله لااكترث بما سيحدث غدا فرهاني ليس علي الغد الاتي بل علي المستقبل البعيد يآتي مشرقا عادلا ولو كره الكارهون ............


ليه اللون البنفسجي ؟؟؟؟؟؟؟

اختار العالم شرقه وغربه اللون "الازرق اللبني" لونا للذكوره الوليده !! واختار اللون "البمبه" لونا للانوثه الوليده!! ... لكن الحركه النسويه تمردت علي ذلك التقسيم النوعي للالوان وقررت خلط اللونين معا " اللبني + البمبه " فكان اللون " البنفسجي الفاتح " لونا للطفل الوليد ذكرا كان او انثي لا يهم ... انه لون الطفل الانسان بصرف النظر عن الاختلاف البيولوجي ......

السبت، 13 سبتمبر 2008

البعد القانوني للعنف ضد المرآه - مؤشرات ومحاور للمناقشه


إن العنف ضد المرأة ، ظاهرة إجتماعية قديمة ترتبط بالعادات والتقاليد والأعراف ، ناتجه عن نظرة المجتمع للمرأة ، ومنبثقة من الفهم الذكورى بالأساس لدورها ووظيفتها الإجتماعية المقبوله المتعارف عليها .. بل أن كثير من السلوكيات الإجتماعية ( فرديه وجماعية ) قبل المرأة ومعها ، و التى تعتبرها الدراسات والأبحاث من ضمن أشكال العنف ضد المرأة ، يعتبرها المجتمع سلوكيات عادية مألوفة لا تستوجب تغيراً أو تعديل ..
وإذا كان العنف ضد المرأة ، ظاهرة إجتماعية بالأساس فأن تلك الظاهرة قد انعكست فى صياغة وإعداد بعض نصوص القانون ، و التى يفترض فيها ، أنها قواعد عامه ومجرده تطبق بشكل عام على أفراد المجتمع رجالاً ونساء ، بحيث جاءت تلك النصوص ، مكرسه ومنظمة لأشكال العنف الإجتماعى والاسرى ضد المرأة .. إلا أنه وحتى سنوات قريبه ، لم يهتم أحد بذلك حيث انحصر الاهتمام الإجتماعى بقضية المرأة وحقوقها فقط فى إطار قوانين الأحوال الشخصية بأعتبار أن تلك القوانين هى المعنية بالأساس بالمرأة ومشاكلها وهمومها ، فكان التلازم التقليدى بين المرأة وقوانين الأحوال الشخصية ذو دلالة اجتماعية واضحة وكأن المرأة – فى وجهة نظر الجميع لها – فقط دور رئيسى وأساسى ووحيد ألا وهو التواجد فى الأسرة ، وأن العلاقة الوحيدة الجديرة بالحماية والرعاية هى علاقتها بالرجل الزوج وأن الدور الإجتماعى المقبول بالنسبة للمرأة هى الزوجية والأمومة دون غيرهما من الوظائف أو الأدوار الاجتماعية الأخرى وأن المصالح والحقوق القانونية للمرأة و التى تحتاج إلى حماية وتنظيم هى تلك التى تنتج داخل وبسبب هذا علاقات الزواج ..
لكن ذلك التلازم بين المرأة وقوانين الأحوال الشخصية ، انفك عقده ، خلال السنوات الأخيرة ، بحيث وضعت معظم التشريعات تحت بصر ودراسة الحركة النسوية وصولاً لمعرفة وضع المرأة فيها وعما إذا كان يخصها أحكام لا تنطبق على الرجال بما يشكل تمييزاً ضد المرأة من عدمه ، شاملاً ذلك بالطبع قوانين الأحوال الشخصية وغيرها .. وقد اسفر ذلك عن العديد من الدراسات التى أكدت أن التشريعات المصرية ،تحمل فى نصوصها تمييزاً ضد المرأة من ناحية ، بل الأخطر أن تلك الدراسات أثبتت أن تطبيق القانون على نحو عملى قد يسبب تمييزاً واقعياً ضد النساء لا يجد سنده أو مبرره فى نصوص القانون ذاتها ، بل هو ناشئ عن مفاهيم القائمين على تطبيقه وقناعتهم الشخصية .. ما هو العنف ضد المرأة
إن ظاهرة العنف ضد المرأة يقصد بها العنف الذى يمارسه المجتمع كشخص معنوى – بوعى – ويمارسه شخوصه الأفراد – بوعى أو غير وعى كامل – وهو عنف مجتمعى ، منظم ، مستمر ومتنامى ... والعنف المعنى لا يقصد به فقط أشكال الاعتداءات الجسدية والمعنوية المباشرة على أية امرأة ، بل يقصد به كافة أشكال السلوك الفردى والإجتماعى التى تنال من المرأة وتحط من قدرها وتكرس تبعيتها وتزيد إنسحاقها وتحرمها من ممارسة أيا من حقوقها المقررة لها شرعاً وقانوناً بل ويقصد به أيضاً السلوك غير المباشر ضد المرأة ككائن اجتماعى ، السلوك المبرر لنفيها وحجبها عن المشاركة ومنعها من ممارسة كينونتها بشكل طبيعى وحقيقى بل دائماً إلى تقليص دورها الإجتماعى من ناحية ودورها الأسرى من ناحية أخرى ...
وكافة تلك السلوكيات ، الفردية والإجتماعية ، قائمة ومؤسسة على نظرة المجتمع للمرأة بأعتبارها كائن خاضع وتابع للرجل ، وهذه التبعية للرجل مؤسسه على افتراض أنها كائن اضعف وأقل منه ، دون أن يبين أحد معنى ذلك أو سببه ، فهى افتراضات راسخة ثابتة منذ قدم الزمان ، حيث توارثتها الأجيال المختلفة المتعاقبة دون إمعان النظر فيها للبحث عن معناه أو سبب إنتشارها والمصلحة وراء ذلك وفيه ...
وإذا كانت الحقيقة التى لا ينكرها أحد أنه هناك اختلافات بين الرجل والمرأة فأن تلك الاختلافات ليست من صنع أى منهما ، ولا تعد ميزه لأى منهما على الأخر وليست فى صالح أى منهما أو ضده ، بل هى محض اختلافات بيولوجيه ، لكن هذه الاختلافات البيولوجية ، صنع منها المجتمع سنداً للسيطرة والهيمنة من قبل الرجل ومبرراً للخضوع والتبعية من قبل المرأة من ناحية أخرى ... وعلى سند من هذه الاختلافات ، صاغ المجتمع أفكاره وأعرافه وقيمه التى أفرزت التفرقة – سالفة البيان – كسلوك طبيعى يتعايش معه المجتمع ويقبله ويرسخه ، بل ويدافع عنه وعن كل نتائجه وأثاره بحدة وحماس منقطع النظير ...
وإذا كان الرجل ككائن اجتماعى ، بصرف النظر عن موقف الرجل الشخص ، له مصلحة مباشرة وواضحة فى بقاء تلك التفرقة ، لأنه وبسببها يتمتع بحقوق واسعة على حساب المرأة فأن الملفت للنظر أيضاً أن المرأة ككائن اجتماعى تقبل تلك التفرقة وتتعايش معها بل وكثيراً ما تدافع عنها وتدين أى تمرد عليها أو رفض لها ، بأعتبار أن تلك التفرقة سنة الحياة الواجبة الاتباع و التى سار عليها الكون منذ نشأته وسيظل عليها إلى نهايته ...
وفى سبيل تحقيق الهيمنة الكاملة لتلك الأعراف والتقاليد والقيم ، يستخدم الرجل ككائن اجتماعى ، مؤيداً بالمجتمع كشخص معنوى ، كافة الطرق والأساليب المتصورة التى تعمق من تلك التفرقة وتضمن الخضوع والإنسحاق الكامل للمرأة التى هى أيضاً تشارك فى ذلك – فى معظم الأحوال – دون تضرر ، حيث اعتاد المجتمع دون استنكار – أن تكون المرأة هى ضحية اجتماعية – اعتاد وقبل حدوث الاعتداء اليومى على المرأة بجميع صوره واشكاله ...
بل وصاغ لهذا الاعتداء المبررات والتفسيرات بأعتبار أن سلوك المرأة الرافض للتبعية والمتمرد عليها هو المبرر الخالق لكافة أشكال الاعتداء عليها ، وهو مبرر يجعل تلك الاعتداءات مقبوله أجتماعياً ...
البعد القانونى للعنف ضد المرأة
أن التمييز ضد المرأة فى القوانين المختلفة يعد شكل من أشكال العنف ضدها ، ويؤثر فى زيادة العنف الاسرى والمنزلى ضدها من ناحية وتكريس العنف المجتمعى ضدها من ناحية أخرى .
فعلى الرغم من أن الدستور المصرى الصادر فى 12/9/1971 قد أكد فى مادته رقم ( 40 ) على مبدأ المساواه أمام القانون كنص عام بغير تقييد " المواطنون أمام القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ‘لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " إلا أن النظر فى القوانين الأدنى ، يظهر تمييزاً غير مبرر بل ومتناقض ونصوص الدستور نفسها ...
كذا فأن التوقيع على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإقرارها بموجب القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 1981 لم ينجح فى القضاء على التمييز الحاصل ضد المرأة فى القوانين ، بل أن التصديق على الاتفاقية ذاتها صاحبة تحفظات من الحكومة المصرية على بنود تلك الاتفاقية ، تشكل فى ذاتها تكريساً للتمييز ضد المرأة فى القوانين ( تم التحفظ على المساواة أمام القانون وقانون الجنسية والقوانين الأسرية وعلاقات الزواج ) ..
التمييز ضد المرأة فى القانون باعتباره من أشكال العنف ضدها
إذا كان العنف ضد المرأة هو كافة أشكال السلوك الفردى والإجتماعى التى تنال من المرأة وتحط من قدرها وتكرس تبعيتها وتزيد انسحاقها وتحرمها من ممارسة أيا من حقوقها المقررة لها شرعاً وقانوناً بل وهو أيضاً السلوك غير المباشر ضد المرأة ككائن إجتماعى المبرر لنفيها وحجبها عن المشاركة ومنعها من ممارسة كينونتها بشكل طبيعى وحقيقى بل والساعى دائماً إلى تقليص دورها الاجتماعى من ناحية ودورها الأسرى من ناحية أخرى ..
والبحث عن علاقة ظاهرة العنف ضد المرأة بالقانون ، إنما يستوجب بحثاً واسعاً ، إلا أن هذه الورقة لا تعد بحثاً ، بل هى تحديد محاور للمناقشة الأولية وصولاً لاستكشاف البعد القانونى لتلك الظاهرة ..
ويمكننا أن نلقى ضوءا ًعلى بعض النصوص القانونية التى يشكل وجودها فى ذاته ، بل ويشكل تطبيقها من ناحية أخرى تكريساً للعنف ضد المرأة وفقاً للتعريف المشار إليه أعلاه ..
المواد المتعلقة بالزنا والخيانة الزوجية " فى قانون العقوبات المصرى "
273 – لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .
274 – المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ الحكم برضائه معاشرتها لها كما كانت .
275- ويعاقب أيضاً الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة ..
276 - كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مده لا تزيد على سته شهور ..
ونلاحظ من تلك المواد :
*** فرق المشرع فى أركان الجريمة بالنسبة للمرأة عنها بالنسبة للرجل ..
حيث جعل جريمة الزنا بالنسبة للمرأة المتزوجة تقع فى أى مكان سواء كان منزل الزوجية أو خارجه لكنه بالنسبة للرجل المتزوج خالف ذلك الاعتناق وجعل ارتكاب الزوج لهذا الفعل فى منزل الزوجية فقط أمراً معاقباً عليه ، بمعنى أخر وبمفهوم المخالفة إذا أرتكب الزوج هذا الفعل فى أى مكان أخر بخلاف منزل الزوجية لا يكون هناك ثمة جريمة أو عقوبة ...
*** فرق المشرع فى عقوبة الجريمة بين المرأة الزوجة والرجل الزوج ...
بأن جعل عقوبة الزوجة المرتكبة للجريمة الحبس وحده الأقصى سنتين على العكس من الزوج و الذى جعل عقوبته الحبس وحده الأقصى سته شهور.
وتشديد العقوبة على الزوجة وتخفيفها على الزوج يعنى أن المجتمع يستهين بفعلة الزوج ولا يراها من الجسامة إلى حد تشديد العقوبة مثلها مثل فعل الزوجة .. وهذا يعنى أن المجتمع يرى أن المصلحة التى يحميها بتجريم أفعال الزوجة أهم من تلك التى يحميها بتجريم أفعال الزوج .. وهذا أمر طبيعى بعد أن قلص المجتمع الحماية فقط لمنزل الزوجية وليس مشاعر الزوجة أو أحاسيسها أو كرامتها المهدورة بخيانة زوجها..
إلا أن ذلك التخفيف فى العقوبة يحمل فى طياته أيضاً رسالة إجتماعية واضحة هى استهانة المجتمع ليس فقط بمشاعر الزوجة و أحاسيسها ، بل واستهانته أيضا بالاعتداء علي حرمة منزل الزوجية بما يعنيه ذلك من تشجيع المشرع للزوج على هذا السلوك ..
*** فرق المشرع فى معاملة الطرف الأخر المشارك للزوج أو الزوجة فى هذا الفعل المؤثم ، دون سبب منطقى ...
بأن مد مظلة التجريم وعقوبتها إلى شريك المرأة ، وترك شريكة الرجل فى ذات الفعل المؤثم خارج نطاق التأثيم والعقوبة ،، بأعتبار أن شريك المرأة الزوجة اعتدى على شرف رجل أخر " الزوج " مما يلزم معاقبته على ذلك الفعل ، على عكس المرأة شريكة الزوج و التى لا يرى القانون فى فعلتها اعتداء على أى حق أو مصلحة تستوجب الحماية مما ترتب على ذلك من إعفاءها من العقاب وعدم تأثيم فعلتها أصلاً ..
*** أيضاً أحدث المشرع فرقاً فى الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية بني الرجل والمرأة ..
فالزوجة لا تحاكم إلا بناء على دعوى زوجها – وشكواه بالمعنى القانونى – وإن كان لها حتى بعد محاكمتها وإدانتها أن يوقف تنفيذ العقوبة عليها برضائه معاشرتها ... على عكس الزوجة و التى ليس لها ذلك الحق بالنسبة لإيقاف تنفيذ العقوبة ..
التخفيف العقابى لعقوبة القتل العمد بالنسبة لقتل الزوجة حال تلبسها بالزنا دون السماح بدأت التخفيف العقابى بالنسبة للزوجة حال قتل زوجها المتلبس بالزنا " قانون العقوبات المصرى "
237- من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة فى المواد 234 / 236 ..
234- من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ..
ومفاد النصوص السابقة كلها ، أن المشرع فى المادة 237 أفرد حكماً عقابيا ً خاصاً للزوج الذى يقتل زوجته وشريكها حال تلبسهما بالزنى الأ وهو تخفيض العقوبة عليه من الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة " المنصوص عليهما فى المادة 234 " أو من الأشغال الشاقة أو السجن بحد أدنى ثلاث سنوات وحد أقصى سبعة سنوات " المنصوص عليها فى المادة 236 " إلى عقوبة الحبس .. ومن ثم حول الجريمة واقعياً من جناية إلى جنحة ..
والحبس كما هو منصوص عليه فى المادة 18 من ذات القانون يختلف عن العقوبات الأخرى من ناحيتين :
** الأولى من ناحية المدة فعقوبة لا تزيد عن ثلاثة سنوات ولا تقل عن 24 ساعة .
** الثانية من ناحية وضع المحكوم عليه بها من حيث مكان الإيداع ومن حيث طبيعة الأعمال التى يقوم بها وقت تنفيذ العقوبة ..
ومن ثم فأن قيام المشرع بتخفيف العقوبة على النحو السالف البيان يتبين منه أن المشرع راعى فى هذه الحالة وضع الزوج وحالته العصبية وألمه النفسى وقت ضبط زوجته فى ذلك الوضع الشائن المهين له ، وأعتبره يستحق الشفقة بأعتباره غير معتاد الأجرام بل ودفع إليه دفعاً بسبب الحالة الواقعية التى وضع فيها و التى أخرجته عن شعوره وسببت ارتكابه لهذه الجريمة .. وهى جميعها اعتبارات راعى فيها المشرع المصلحة الاجتماعية لذلك الزوج إلى حد قد تصل معه العقوبة الموقعه عليه إلى 24 ساعة وهى الحد الأدنى للحبس ..
لكن المشرع حرم المرأة الزوجة من التمتع بذات التخفيف العقابى لو أنها وقعت ذات الموقف ودفعت دفعاً لإرتكاب الجريمة ذاتها ، فى حالة تماثل الظروف القانونية والواقعية وهو أمراً :
** يخالف القاعدة الدستورية التى تنص على المساواه أمام القانون ..
** ولا يجد له سند إجتماعى سواء فى مخالفته وتحديه لقدر الاستهجان الجماعى لسلوك الزوج الذى يضبط متلبساً فى مثل ذلك الوضع..
وحقيقة الحال ، أن التفرقة الحاصلة فى ذلك النص بحرمان المرأة من التخفيف العقابى لو ارتكبت ذات الفعل شأنها شأن الرجل هو امتداد للمنهج الرجولى المنتصر فى المادة السابق الإشارة إليها ،، فالزوج لا يعاقب على إرتكابه الزنا خارج منزل الزوجية ،، ولا تعفى زوجته من العقاب إن قتلته حال ضبطه بهذا الفعل سواء خارج أو داخل منزل الزوجية ،،
وهو منهج له دلاله واضحة من حيث قدر الاستهانة الاجتماعية بذلك الفعل ، بل والاستهانة بمشاعر النساء تجاهه ،،
اعفاء شريك العاهرة من العقاب واعتباره شاهد " قانون مكافحة الدعارة "
جاءت أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مكافحة الدعارة تعاقب فقط النساء الممارسات للبغاء دون أن تمتد مظلة التجريم إلى هؤلاء الرجال الذين يمارسون معهم ذات الأفعال ..
وسلوك المشرع هنا قائم على التمييز بين المرأة التى تمارس البغاء فتعاقبها على سلوكها دون أن تعاقب شريكها الممارس معها لذات الفعل الجنسى ، فالمشرع يعاقب المرأة على ممارسة الدعارة " الفحشاء مع الناس دون تمييز " دون أن يعاقب الرجل الذى يمارس معها وفى ذات الوقت الفحشاء ودون تمييز ، وإذا كانت المرأة تحصل على مقابل مالى لهذا الفعل ، فأن الرجل يدفع مقابل مالى لهذا الفعل ، فهما طرفى علاقة يستحيل لأى منهما أن يمارس ما يمارسه دون مشاركة من الطرف الأخر ، فكيف يستقيم عقاب طرف من طرفى هذه العلاقة دون الطرف الأخر . إذ كيف يستقيم – سواء من المنظور الأخلاقى أو القانونى – أن نعاقب أحد طرفى العلاقة " النساء " ونترك الطرف الأخر " الرجل " شاهد عليها ، وأحد الأسباب القانونية لعقابها ، مطلق السراح ، دون عقاب ..
جريمة إحداث العاهة " فى قانون العقوبات المصرى " وعدم اتساعها لختان الفتيات.
إذا كان التعريف العلمى لختان البنات هو استئصال – كلى أو جزئى – لأحد أجزاء الجهاز التناسلى للفتاه يترتب عليه – طبقاً لطبيعة الاستئصال – إنعدام إحساس الفتاة بعد زواجها بالمتعة الجنسية أو الحسية وهى الظاهرة التى توصف بالبرود الجنسى .
وإذا كانت المادة 240 عقوبات تنص على العقاب بالسجن من ثلاث لخمس سنوات لكل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو إنفصال عضو فقد منفعته نشأ عنه كف البصر أو فقد العينين أو نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها بل وشددت المادة العقاب إلى حد الأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين فى حالة سبق الإصرار أو الترصد أو التربص فأن ختان البنات هو فى حقيقته نوعاً من إحداث عاهة مستديمة لها يستحيل برؤها ، لأنه استئصال وقطع لعضو يترتب عليه فقدان المنفعة بهذا العضو فضلاً عن كونه فعل عمدى ، يصاحبه عادة سبق إصرار بالمعنى القانونى مما يستوجب اخضاعه لنص المادة 240 من ناحية ويستوجب تشديد العقاب عليه من ناحية أخرى ..وعلى الرغم من ذلك ، فأن التطبيق العملى لنص المادة 240 عقوبات لا يتسع لختان البنات وهو أمراً من شأنه تكريس واستفحال تلك الظاهرة وعدم عقاب مرتكبيها ، وهذا جميعه عنفاً ضد المرأة مستمد من غياب الإرادة التشريعية لمواجهة تلك الظاهرة وتقليصها ..
غياب العقوبات الرادعة للانتهاكات التى تمس الأنثى الطفلة " بالنسبة للزواج المبكر والزواج العرفى وممارسة الدعارة تحت مظلة العقود العرفية للزواج ".
إذا كانت ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة إجتماعية قديمة ،فإن غياب العقوبات الرادعة بالنسبة لوضع الأنثى الطفلة وما يلحقها من إنتهاكات أسرية و إجتماعية إنما يشكل عنفاً خاصاً له عظيم الأثر على تلك الطفلة .. فالعنف المجتمعى الذى يباشر ضد النساء عموماً ، والقاصرات منهن طبقاً للتعريف القانونى – أى أقل من 21 سنة – إنما عنف مجتمعى واسع و المشكلة الأساسية ، أن أشكال ذلك العنف – من وجهة نظرى – يعتبرها المجتمع ونتيجة لنسقه القيمى الحاكم وأفكاره وعاداته وتقاليده وأعرافه السائدة – المشوبه بالخلط المتعمد بالمفاهيم الدينية – سلوكاً طبيعياً يلزم الحفاظ عليه وتدعيمه ومقاومه أى تغيير له ..
فالقانون ، لم يضع عقاباً رادعاً بالنسبة لظاهرة زواج الفتيات أقل من السن القانونى - وهى الظاهرة التى تنتشر فى الريف والأماكن غير الحضرية ، و التى يعلم بحدوثها وإنتشارها الجميع دونما حاجة إلى إحصائيات أو أرقام – والمقصود بالعقاب الرادع ، هو العقاب القادر على منع تكرار تلك الظاهرة وتقليص إنتشارها ، فتزويج الفتيات أقل من السن القانونى ، فى ظل تواطؤ شامل من الأب والمأذون والعريس من ناحية وفى ظل تجاهل عام من أهل القرية أو المنطقة ، وفى ظل شهادات تسنين مزورة أو ممكنة التزوير من أطباء المنطقة من ناحية ثالثة ، إنما هو نوع من العنف المجتمعى الذى يمارس ضد الفتيات القاصرات سيما أنهن لا يكن من الناحية الواقعية " جسدياً ونفسياً " مؤهلات لإتمام الزواج وتحمل أعباءه الصحية من إنجاب مبكر متلاحق وأيضاً غير مؤهلات لتحمل أعبائه الواقعية من خدمة الزوج ورعاية الأطفال وإنجاز الأعمال المنزلية – بخلاف خدمة أهل الزوج – من ناحية أخرى ..
أيضاً عجز القانون عن مواجهة ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات – بموافقة أهلهن – عن طريق تحرير العقود العرفية دون لجوء إلى توثيق أو أوراق رسمية ، وهى ظاهرة لها أماكن إنتشار معروفة حيث تتزوج القاصرات بعرب وافدين من بلادهم بحثاً عن المتعة القصيرة ، تتجاوز أعمارهم أعماراً الفتيات بعشرات السنوات ، ولأن القانون المصرى يمنع توثيق هذه العقود إلا بعد موافقة الجهات الرسمية فى دولة الزوج وبشرط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 سنة – ولأن السلطات الرسمية فى هذه الدول عادة لا توافق على إتمام مثل هذه الزيجات – بل أن الأزواج أنفسهم لا يبحثون عن موافقات رسمية لأنها تتعارض والهدف الحقيقى من مثل هذه الزيجات ألا وهو المتعة المؤقتة – فأن الأسر المصرية الفقيرة وبالتحايل على أحكام القانون وبمعاونة متخصصين فى القانون وتحرير العقود العرفية وسماسرة جلب الأزواج ، تقوم بتزويج بناتها إلى هؤلاء الأزواج بعقود عرفيه بما يترتب على ذلك من ضياع حقوق الفتاه وعدم قبول سماع دعواها أمام المحاكم لعدم توثيق العقد فى حالة إنكار الزوج لتوقيعه على عقد الزواج وما يصاحب ذلك الزواج من مشكلات عملية وقانونية على الأخص ما يتعلق بجنسية الصغار والذين – فى الأغلب – لا يعرفون والدهم بعد سفره ولا يحملون جنسية أمهم طبقاً لأحكام القانون المصرى وهذه مشكلة أخرى ..
ولأن الجهل بأحكام القانون سائد ،، فأن العامة يعتبرون أن الزواج العرفى شأنه شأن الزواج الموثق وله ذات الآثار القانونية هذا بخلاف قناعتهم – الصحيحة – أنه زواج شرعى لا ضرر عليهم من إتمامه ... وإذا كان الزواج العرفى له أثار ضاره بالنسبة للفتيات سيما إذا كان زواجاً بأجانب لا يقيمون فى مصر ولا يعرف لهم محال إقامة فيها أو فى أوطانهم – وإذا كانت هذه الزيجات لا تحظى بأى حماية قانونية من دولة الزوج وقوانينها - فإن الوضع الأخطر و الذى بدء فى الإنتشار كظاهرة هى إجبار الفتيات على ممارسة الدعارة تحت غطاء من تلك الزيجات العرفية – بأشاعه وهم أن هذه الممارسات الفاحشة إنما هى زواجاً شرعياً يندرج فى ما يسمى بزواج المتعة ، حيث تحرر لهذه الداعرات عقود عرفية مؤقتة تتغير بتغير الرجل دون الالتزام بأى قواعد شرعية تخص أحكام الزواج كضرورة إتما التطليق وليس فقط تمزيق الورقة سواء بحضور الرجل أو فى غيبته – واستيفاء مده العدة القانونية والشرعية
خــــاتمه
إذا كانت هذه الورقة ، غير كافية لتوضيح الدور الفاعل لنصوص القانون فى تكريس ظاهرة العنف ضد المرأة ، إلا أن هذه الورقة تصلح أن تكون أساساً للمناقشة الأولية فى استكشاف دور القانون فى وجود بل وبقاء تلك الظاهرة ..
بل أن هذه الورقة بما ألقته من ضوء على بعض المحاور القانونية ، من شأنها تعديل التعريف القانونى لظاهرة العنف ضد المرأة ، ذلك التعريف الذى ورد فى بداية تلك الورقة " أن العنف ضد المرأة ، ظاهرة إجتماعية قديمة ترتبط بالعادات والتقاليد والأعراف ، ناتجة عن نظرة المجتمع للمرأة ، ومنبثقة من الفهم الذكورى بالأساس لدورها ووظيفتها الإجتماعية المقبولة المتعارف عليها" حيث يمكننا القول وبضمير مطمئن " أن العنف ضد المرأة ، ظاهرة إجتماعية قديمة ترتبط بالعادات والتقاليد والأعراف، ساعد فى وجودها وبقاءها بعض التشريعات القانونية بطبيعتها الحالية وهى ظاهرة ناتجة عن نظرة المجتمع للمرأة ، ومنبثقة من الفهم الذكورى بالأساس لدورها ووظيفتها الإجتماعية المقبولة المتعارف عليها "

هناك تعليق واحد:

نسر الشرق يقول...

الحقيقه يااختى ان انا لما قرأت اللى مكتوب هنا ده شعرت بنفس الشعور الذى يخالجنى عندما استمع الى بيان حكومى ملىء بالمغالطات والكذب
ارجو ان تسألى نفسك بصراحه هل هناك تمييز ضد المراه روحى اركبى المترو العربيه دى فاضيه تعالى نركبها سوا
من فضلك يا استاذ ايوه دى للسيدات فقط اركب انته الزحمه التانيه
اركب الاتوبيس واقعد اقوم يابنى اقعد الست اللى واقفه
اروح اقدم فى شغل مطلوب انسه حسنة المظهر
الحقيقه ان الرجال هما اللى المفروض يطالبوا بالمساواه
وايه اكبر تكريم للمرأه غير انها تقعد فى البيت والرجال يشقى علشانها
ارحب بكى على مدونتى
http://nisr-elsharq.blogspot.com/
على فكره مافيهاش مكان مخصص للسيدات فقط

مااجمل النساء ... مااجمل الابداع

مااجمل النساء ...... لوحات خالده ونساء بديعات

تنبيه وتحذير .... !!!!!!

هذه المدونه محمية " اسم وعنوان ووصف ومضمون وكل ماهو منشور فيها" بقوانين الملكيه الفكريه .. لايجوز نقل اي من المنشور فيها او نشره في اي موقع اخر او جريده او كتاب دون الموافقه الكتابيه من صاحبة المدونه .. اي مخالفه لذلك تعرض صاحبها للمساءله القانونيه .....