تصويري ، نساء من مصر

تصويري ، نساء من مصر





تيجوا نتعرف .........


المدونه دي حصيله شغل طويل بدآته من سنين بعيده برومانسيه وقناعه ساذجه اني ممكن اغير الدنيا ، كنت متصوره ان تغيير قانون حيغير الدنيا ويعدل ميزانها المايل .. ولما كبرت
وفهمت واتلطمت عرفت ان المشكله مش في القوانين لان وقت الجد الناس تركنها علي الرف وتديها ضهرها .. فهمت ان المشكله في عقول الناس لانها متستفه زي من مليون سنه جواها كل العادات وكل التقاليد وكل الاعراف وكل الانماط التقليديه وسنه ورا سنه اكتشفت ان تغيير عقول الناس وطرق تفكيرها هي اصعب من الصعب نفسه ومحتاجه وقت وطوله بال ومناهده وخناق ان لزم الامر و....... يمكن يمكن تتغير فيها حته صغيره قوي قوي .....

طب وبعدين ...... ولا قبلين ....... احنا نعمل اللي علينا والدنيا تتغير وقت ماتتغير براحتها ... احنا نسيب افكارنا علي البرديات وننتظر بكل الامل ان يآتي شخصا ما في لحظه ما ويقرآ ماكتبته - ولو بعد الف سنه - ويقول " مر علي هذا الوطن بعض المحبين بذلوا الجهد لتحسين احواله التي بقيت علي حالها رغم انوفهم ، مر علي هذا الوطن بعض المحبين اللذين عملوا بكل دآب وجديه وتركوا تراثهم للاجيال من بعدهم كنوزا من المعرفه خطوه اولي في طريق التغيير الطويل الشاق " وها انا اكتب وانشر واعمل مايتعين علي عمله لااكترث بما سيحدث غدا فرهاني ليس علي الغد الاتي بل علي المستقبل البعيد يآتي مشرقا عادلا ولو كره الكارهون ............


ليه اللون البنفسجي ؟؟؟؟؟؟؟

اختار العالم شرقه وغربه اللون "الازرق اللبني" لونا للذكوره الوليده !! واختار اللون "البمبه" لونا للانوثه الوليده!! ... لكن الحركه النسويه تمردت علي ذلك التقسيم النوعي للالوان وقررت خلط اللونين معا " اللبني + البمبه " فكان اللون " البنفسجي الفاتح " لونا للطفل الوليد ذكرا كان او انثي لا يهم ... انه لون الطفل الانسان بصرف النظر عن الاختلاف البيولوجي ......

الخميس، 20 نوفمبر 2008

الحقوق الضائعة و بطء اجراءات التقاضي .............



تعتبر الكثير من النساء ان القانون المصري وعلي الاخص قوانين الاحوال الشخصيه , لايحقق لها مصالحها سيما في اطار علاقه الزواج وتعزي هذا الي ما تسميه " اصل القانون وحش وظالم " حيث يختلط لدي النساء الامر بين الحقوق التي تقررها لهم النصوص التشريعيه وبين كيفيه الحصول علي هذه الحقوق .. وجدير بالذكر ان الاصل في العلاقات الانسانيه جميعها ومنها علاقات زواج , ان تنظم فيها الحقوق بين اطراف تلك العلاقه بطريقه رضائيه ووديه ,,
فاذا ما تعذرت الطريقه الوديه لايكون امام اطراف تلك العلاقه الا اللجوء الي القضاء وصولا الي حقوقهم التي يمنحها لهم القانون المنظم لهذه العلاقة او وصولا الي الحقوق التي منحوها لبعضهم البعض في وثيقه الزواج وقت تحرير العقد .. فاذا كان القانون قد نظم في احكامه للزوج علي زوجته حق الطاعه وواجب الانفاق , بخلاف حقه المطلق دون قيد في ان يطلقها متي شاء دون ان يكون لها قبله الا التعويض (المسمي بنفقه المتعة) .. فقد نظم القانون للزوجه علي زوجها حقوقا سواء كانت أثناء الحياة الزوجيه ,أو بعد انتهاء الحياة الزوجيه ... فللزوجة اثناء الحياه الزوجيه حق حسن المعامله , بألا يضرها او يعاملها معامله سيئه تستحيل معها العشرة والا يهجرها , كذا يتعين عليه ان يدبر لها مسكن زوجيه أمن , وان ينفق عليها عليها وعلي صغارها , نفقه بجميع انواعها ، بصرف النظر عن حالتها المادية .. اما الزوجه بعد تطليقها فلها بعض الحقوق منها نفقه العدة وهي نفقه مؤقته وان طالت مدتها لاتتجاوز سنه من تاريخ التطليق , ولها اجر حضانه الصغار واجر مسكن الحضانه وهي ايضا اجور مؤقته ببلوغ الصغار اقصي سن لحضانه النساء ولها نفقه المتعه ( ان طلقت بغير رضائها وبغير سبب من جانبها ) ولها مؤخر الصداق المتفق عليه في العقد هذا بخلاف ما يمنحه القانون للصغار من حقوق بصرف النظر عن استمرار الزواج بين الاب والام او انتهاءه فالاب ملزم بالانفاق عليهم وله حق رؤيتهم طوال فتره حضانه النساء لهم ثم يلتزم بحضانتهم ويكون للام المطلقه حق رؤيتهم هي الاخري وفقا لذات القواعد ,, واذا كان القانون منح الزوج حق تطليق الزوجه دون قيود الا التزامه بأن يؤدي لها بعض النفقات والاجور الماليه كما سلف القول , فأن القانون حصر حق الزوجه في طلب التطليق باللجوء الي القاضي لاسباب معينه ومحدده في القانون علي سبيل الحصر كطلب التطليق للضرر أوالهجر أوعدم الانفاق أوالغيبه أوالمرض العضال ..اذ لاتستطيع الزوجه طلب التطليق لاسباب عاطفيه او نفسيه محضه ، او لشعورها بعدم رغبتها في استمرار العلاقه الزوجيه دون توفر سبب من الاسباب التي حددها القانون ( كان ذلك قبل صدور القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ الذي منح النساء حق طلب التطليق خلعا ) وفي جميع الاحوال , يتعين علي الزوجه اذا ما رغبت في الحصول علي الطلاق ان تلجأ للمحكمه مبينه اسبابها المندرجه في الاسباب السابق بيانها وعليها ان تقيم الدليل امام القاضي علي توافر الضرر او الهجر او الغيبه او غيره ,, وقد جري العمل ان تقيم الدليل علي ذلك الامر بشهاده شهود عدول يقررون امام القاضي انهم قد رأوا او سمعوا بأنفسهم ما تضرر منه الزوجه , ويلزم ان يكون هؤلاء الشهود رجلين او رجل وامرأتين طبقا لاحكام الشرع... فمازال القانون المصري لايعبتر مجرد رغبه الزوجه في الحصول عليى الطلاق سببا كافيا بحد ذاته لمنحه لها أي ماكانت اسبابها ..
وجدير بالذكر ان كل الحقوق القانونيه والشرعيه سالفه البيان مستحقه لجميع الخاضعين للقانون رجالا ونساءا هذا ما يضيفه بعض الازواج - رجالا ونساء - من حقوق متبادله لكل منهم عن طريق تدوينها في وثيقه الزواج وقت تحرير العقد وجدير بالبيان , ان عقد الزواج شأنه شأن أي عقد اخر , انما هو عقد مدني ينظم احكامه القانون , يحق لكل من طرفيه ان يشترط علي الطرف الاخر ما يراه مناسبا من شروط تنظم علاقتهم المستقبليه وهو امرا اقره الشرع واتفق عليه الشراح القانونين فعلي سبيل المثال يحق للزوجه ان تشترط علي زوجها ان تزوج عليها ان يطلقها , او تشترط عليه ان تبقي في عملها او دراستها بعد الزواج ، او تطلب من زوجها الموافقه علي سفرها خارج البلاد طوال فتره الحياة الزوجيه دونما حاجه الي حصولها علي موافقة منه وقت كل سفر او وقت استخراج جواز سفر جديد , وبالاساس يحق لها ان تطلب منه ان يفوضها - طبقا لاحكام الشريعه والقانون - في ان تطلق نفسها منه متي أرادت وهو ما يسمي بمنح الزوجه " العصمة " وعلي الوجه الاخر يحق للزوج ان يشترط علي زوجته الا تعمل , او الا تسافر الا بصحبته او الا تعترض علي زواجه أخري اثناء الحياة الزوجيه او غيره وفي جميع الاحوال تصح هذه الشروط مادامت لم تخالف النظام العام او القانون او احكام الشريعه الاسلاميه , وتصح بين طرفيها ان قبلوها , ودونت في متن وثيقه الزواج وقت تحرير العقد ,, ومن ثم فأن من الناحيه النظريه يمنح القانون - سواء في نصوصه او فيما أباحه من اضافه شروط وحقوق اخري في وثيقه الزواج - للنساء الكثير من الحقوق - وبصرف النظر عن ان كثيرا من النساء يرغبن في توسيع او تعميق هذه الحقوق هو امر مجال مناقشه اخري - الا ان الحصول علي تلك الحقوق - في حاله الخلاف بين الطرفين وتعذر التسويه الرضائيه او الوديه - في ذاته مشكله كبري .. اذ لايكون امام النساء الا اللجوء الي المحاكم بغيه الحصول علي حقوقها المقرره سواء قانونا او اتفاقا ( في وثيقه عقد الزواج ) وهو ما يعرض النساء للعديد من التعقيدات الاجرائيه والواقعيه بسبب تعدد الاجراءات القانونيه وتنوعها وبطء اجراءاتها من ناحيه اخري وهذه التعقيدات وهذا البطء في اجراءات التقاضي هو ذاته السبب الرئيس والاساسي في أحساس النساء بضياع حقوقهم القانونيه والشرعيه الي حد يصل الي انكار وجودها اصلا فالنساء يشعرن بأن القانون يمنحهم حقوقا نظريه , يتعذر عليهن الحصول عليها في الوقت المناسب , فاذا استمرت دعوي التطليق بمراحلها القانونيه المختلفه سنوات كثيره تصل الي اربعه او خمس سنوات بما يترتب علي ذلك من نفقات ماليه كبيره تتكبدها الزوجه بخلاف ما تقع فيه من مشاكل وضغوط نفسيه , يضاعف من احساسها بأنها اسيره وضع شائك لاينصفها فيه القانون بل ان الاخطر ان احكام الطلاق لاتصبح نهائيه وباته الا بعد ان تفصل فيها محكمه النقض فاذا كان تنفيذ حكم التطليق ممكنا - من الناحيه العمليه - بعد صدور حكم المحكمه الاستئنافيه , فأن الغاء هذا الحكم من محكمه النقض ( بعد عده سنوات اخري ) يترتب عليه ان تعود المرأة زوجه لزوجها السابق تطليقها منه رغم انه يحق لها بعد صدور حكم الاستئناف ان تتزوج من اخر باعتبارها مطلقه بحكم نهائي واجب النفاذ وهو ما قد يخلق اشكاليات عمليه بأن تجد المرأه نفسها زوجه لرجلين , زوجها الاول بعد الغاء حكم التطليق من محكمه النقض وزوجها الثاني الذي عقد عليها ودخل بها بعد صدور الحكم الاستئنافي بالتطليق ,,
بما يترتب علي ذلك الوضع الشائك ان النساء - وبشكل عملي - تؤثرن الا تتزوجن الا بعد صدور حكم محكمه النقض الفاصل في نزاعها وزوجها الاول , بما يعني ان تبقي في هذا النزاع سنوات طويله تصل الي عشره س
نوات كامله منذ بدء النزاع امام المحكمه الابتدائيه وحتي الفصل فيه من محكمه النقض هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فأن احكام النفقات المستحقه للزوجه أو المطلقه وللاطفال , تصدر بعد فتره طويله منذ رفع الدعوي الابتدائيه للمطالبه بها قد تصل الي عام او ما يزيد لما في هذه الدعاوي من اجراءات طويله لاثبات ان الزوج لاينفق عليها من ناحيه وانه موســـــــــر ( لتحديد مقدار النفقه من ناحيه اخري ) اذ لايكتفي بالمستندات الرسيمه - رغم صعوبه الحصول عليها - بل جري العمل ان تلجأ المحكمه لاجراء التحريات عن الزوج ودخله - عن طريق الشرطه وجهه العمل - وايضا الي سماع شهاده الشهود بشأن تاريخ الامتناع عن الانفاق وبشأن حاله الزوج الماليه ,, وهذا جميعه يستغرق وقتا طويلا وتكاليف تضاف الي اعباء المرأه التي تعاني من ضيق ذات اليد بخلاف ما يتصور واقعيا من امكانيه االتلاعب في التقديرات بالنسبه للحاله الماليه واصطناعها بل ان تنفيذ الاحكام القضائيه الخاصه بالنفقات والاجور امرا شاقا اذ عادة ما يشمل الحكم بالاضافه الي مبلغ النفقه الشهري , مبلغ متجمد مستحق للزوجه من تاريخ رفع الدعوي او من تاريخ الامتناع وحتي تاريخ الحكم فيها وحصول المرأة علي هذا المبلغ المتجمد امرا بالغ الصعوبه ولايتم عادة الا بأجراءت قضائيه جديدة - سواء للقيام بالحجز علي اموال الزوج وأعتراضه علي ذلك بدعاوي واجراءات قانوينه او بأقامه دعوي عليه بطلب حبسه لامتناعه عن سداد مبالغ النفقه المحكوم بها - يضاف وقتها وتكاليفها الي الوقت السابق والتكاليف السابقه وخلاصه ما تقدم , ان العثره الحقيقيه امام حصول النساء علي حقوقهن القانونيه , وامام احساسهن بأنهن يتمتعن بالحمايه القانونيه الحقيقيه , ليس فقط ما تراه كثيرا من النساء بتقلص حجم ومساحه الحقوق القانونيه الممنوحه لهن , بل اساسا بسبب ان الاجراءات القانونيه المعقده والمتشابكه والطويله تمنح النساء احساسا راسخا , انهن لن يحصلن علي أي شيء باللجوء الي المحاكم , بل يفقدهن ثقتهن في القانون نفسه ويزيد من سخطهن علي نصوصه ومواده وبنوده ويتمسكن برأيهن " اصل القانون وحش وظالم " ...
ملحوظه في نوفمبر ٢٠٠٨ - حررت هذه الورقه عام ١٩٩٨ اي منذ عشره سنوات وخلال تلك السنوات صدر قانون جديد منح النساء الحق في طلب التطليق خلعا ودون ابداء اسباب وهو ما اتي وبسرعه ثماره الاجتماعيه في تحرر الكثير من النساء من سياج الزواج الفاشل ، كذا تم تعديل القانون بحيث لم يعد ممكنا الطعن بالنقض علي احكام الطلاق والاكتفاء بدرجتي التقاضي الابتدائيه والاستئنافيه وهو ما انهي الاشكاليات والتعقيدات الواقعيه المشار اليها في صدر هذه الورقه و......... مازالت النساء تناضل للحصول علي حقوقها باضافه مواد جديده للقوانين الحاليه وبتسيير وتسهيل اجراءت التقاضي ......

ليست هناك تعليقات:

مااجمل النساء ... مااجمل الابداع

مااجمل النساء ...... لوحات خالده ونساء بديعات

تنبيه وتحذير .... !!!!!!

هذه المدونه محمية " اسم وعنوان ووصف ومضمون وكل ماهو منشور فيها" بقوانين الملكيه الفكريه .. لايجوز نقل اي من المنشور فيها او نشره في اي موقع اخر او جريده او كتاب دون الموافقه الكتابيه من صاحبة المدونه .. اي مخالفه لذلك تعرض صاحبها للمساءله القانونيه .....