المبحث الاول - الدستور المصري
اكد الدستور المصري الصادر في 12 / 9 / 1971 - في مادته ( 40 ) علي مبدأ المساواه امام القانون كنص عام بغير تقييد ..
" المواطنون امـام القانون سواء , وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامه لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيده " ..
ومن ثم اصبح هذا الـنص الآمر واجب الاعمال والتطبيق له سيطره وهيمنه علي كل ماعداه مــــن نصـوص ادني " القوانين واللوائح " واصبح هذا النص هو المرجع الوحيد لكـل تلك النصوص الادني ,يلــــزم ان تكون متسقه معه شكلا ومضمونـا, بحيـث لايـــأتي فيها ما يخل بذلك النص او يخالفه او يقيده او يعطل اعماله ..
فأن تعارضت نصوص اي قانون مع هــذه القاعده الامـــرة, اتصف هذا القانون او بعضا من نصوصه بعـــدم الدستوريه مما يستوجب معه والحال كذلك تعديله بما يتسق مع نص الدستور ..
المبحث الثاني - الاتفاقيه الدوليه للقضاء علي كافه اشكال التمييز ضد المرأه
وقعت مصــــرعلــــي الاتفاقيـــــــه الدوليه للقضاء علي كافه اشكال التمييـز ضد المرأه في 20 / 7 / 1980 واقرتها بموجب القرار الجمهوري رقـم 434 لسنه 1981 وصدقت عليها مع بعض التحفظات بالنسبه :
الماده 2 في شأن المساواه امام القانون ..
والماده 9 / 2 في شأن منح المرأه الجنسيه لاطفالها ..
والماده 16 في شــــأن المساواه في كافه الامور المتعلقه بالزواج والعلاقات الاسريه ..
والماده 29 / 2 والخاص باللجوء الي التحكيم لتسويه اي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف ..
وبخلاف هذه النصوص المتحفظ عليها , فأن بقيه نصوص الاتفاقيه اصبحت ساريه , بل واصبحت الدوله ملتزمه طبقا لهذه الاتفاقيه بالعمل علي القضاء علي التمييز ضد المرأه بكافه اشـكاله .. بل واصبحت ملتزمه ايضا وبعد التصديق علي الاتفاقيه ان تعدل من قـوانينها بما يحقق القضاء علي كافه اشكال التمييز ضد المرأه ..
معني التمييز ضد المرأه في الاتفاقيه ...
نصت الماده ( 1 ) من الجزء الاول من الاتفاقيه ( لاغــراض هذه الاتفاقيه يعني مصطـلح التمييز ضد المرأة اي تفرقه او استبعاد او تقييد يتم علي اساس الجـنس ويكون من اثاره او اغراضه النيل من الاعتراف للمرأة علي أســــاس تساوي الرجل والمرأة بحقوق الانسان والحريات الاساسيه فــــــي المياديـن السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والمدنيه اوفي اي ميدان اخر ..)
ونصت الماده ( 6 ) ( تتخــــذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبه بما في ذلك التشريع لمكافحه جميع اشكال الاتجار بالمرأه واستغلال دعاره المرأة.. )
ونصت الماده ( 15 ) من الجزء الرابع فقره 1 ( تمنح الدول الاطراف المرأه المساواه مع الرجل امام القانون .. )
ومن هنا يلزم ايضا مراجعه جميع التشريعات الداخليه المصريه لتبيان مدي توافقها مع نصوص هذه الاتفاقيه سيما تلك المواد التي لـم يتم التحفظ عليها من قبل الحكومه المصريه وقت التوقيع والتصديق علي الاتفاقيه -- هـــذا بصرف النظر عن وجهه النظر في شأن هذه التحفظات اصلا ....
المبحث الثالث - قـــــــوانين العقـــــــوبات
اولا - القانون رقم 58 لسنه 1939 بأصدار قانون العقوبات
صدر هذا القانون في 31 يوليو 1937 0
ونشر بجريده الوقائع الرسميه العدد 71 الصادر في 5 اغسطس 1937 0
وبدء سريانه في 15 اكتوبر 1937 0
وتعدلت بعض احكامه ونصوصه " بالحذف والاضافه " بقوانين جزئيه صدرت في سنوات :
1940 / 1941 / 1946 / 1947 / 1948 / 1949 / 1951 / 1952 / 1953 /1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1962 / 1970 / 1973 / 1975 / 1977 /1981 / 1982 / 1984
اي ان القانون تعدل لمده 34 مره بالحذف والاضافه والتعديل , ويلاحظ انه قد تم تعديل بعض النصوص في ذات السنه اكثر من مره , وكان ذلك طبقا للتغيرات السياسيه وتغير الرؤي الاجتماعيه والمصالح الجماعيه ..
وبالنظـــر الي نصوص هذا القانون بعد كل التعديلات التي ادخلت فيه يمكننا ان نصنف نصوصه ومواده الي مجموعات ثلاث :
اولا - نصوص تميز وتفرق بين الرجل والمرأه " بالنسبه للفعل الواحد " سواء من حيث اركان الجريمه او من حيث عقوبتها ..
ثانيا - نصوص يغيب عنها الدفاع الحقيقي عن مصلحه النساء ..
ثالثا - نصوص لاتميز او تفرق بين المرأه والرجل بل وتخاطب الخاضعين لها بلغه خطاب واحده لاتميز بين المذكر والمؤنث..
" يتبع ...... لقراءةالجزء الثالث من هذه الدراسه " التمييز ضد المرآه في قانون العقوبات - الجزء النظري "اكد الدستور المصري الصادر في 12 / 9 / 1971 - في مادته ( 40 ) علي مبدأ المساواه امام القانون كنص عام بغير تقييد ..
" المواطنون امـام القانون سواء , وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامه لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيده " ..
ومن ثم اصبح هذا الـنص الآمر واجب الاعمال والتطبيق له سيطره وهيمنه علي كل ماعداه مــــن نصـوص ادني " القوانين واللوائح " واصبح هذا النص هو المرجع الوحيد لكـل تلك النصوص الادني ,يلــــزم ان تكون متسقه معه شكلا ومضمونـا, بحيـث لايـــأتي فيها ما يخل بذلك النص او يخالفه او يقيده او يعطل اعماله ..
فأن تعارضت نصوص اي قانون مع هــذه القاعده الامـــرة, اتصف هذا القانون او بعضا من نصوصه بعـــدم الدستوريه مما يستوجب معه والحال كذلك تعديله بما يتسق مع نص الدستور ..
المبحث الثاني - الاتفاقيه الدوليه للقضاء علي كافه اشكال التمييز ضد المرأه
وقعت مصــــرعلــــي الاتفاقيـــــــه الدوليه للقضاء علي كافه اشكال التمييـز ضد المرأه في 20 / 7 / 1980 واقرتها بموجب القرار الجمهوري رقـم 434 لسنه 1981 وصدقت عليها مع بعض التحفظات بالنسبه :
الماده 2 في شأن المساواه امام القانون ..
والماده 9 / 2 في شأن منح المرأه الجنسيه لاطفالها ..
والماده 16 في شــــأن المساواه في كافه الامور المتعلقه بالزواج والعلاقات الاسريه ..
والماده 29 / 2 والخاص باللجوء الي التحكيم لتسويه اي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف ..
وبخلاف هذه النصوص المتحفظ عليها , فأن بقيه نصوص الاتفاقيه اصبحت ساريه , بل واصبحت الدوله ملتزمه طبقا لهذه الاتفاقيه بالعمل علي القضاء علي التمييز ضد المرأه بكافه اشـكاله .. بل واصبحت ملتزمه ايضا وبعد التصديق علي الاتفاقيه ان تعدل من قـوانينها بما يحقق القضاء علي كافه اشكال التمييز ضد المرأه ..
معني التمييز ضد المرأه في الاتفاقيه ...
نصت الماده ( 1 ) من الجزء الاول من الاتفاقيه ( لاغــراض هذه الاتفاقيه يعني مصطـلح التمييز ضد المرأة اي تفرقه او استبعاد او تقييد يتم علي اساس الجـنس ويكون من اثاره او اغراضه النيل من الاعتراف للمرأة علي أســــاس تساوي الرجل والمرأة بحقوق الانسان والحريات الاساسيه فــــــي المياديـن السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والمدنيه اوفي اي ميدان اخر ..)
ونصت الماده ( 6 ) ( تتخــــذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبه بما في ذلك التشريع لمكافحه جميع اشكال الاتجار بالمرأه واستغلال دعاره المرأة.. )
ونصت الماده ( 15 ) من الجزء الرابع فقره 1 ( تمنح الدول الاطراف المرأه المساواه مع الرجل امام القانون .. )
ومن هنا يلزم ايضا مراجعه جميع التشريعات الداخليه المصريه لتبيان مدي توافقها مع نصوص هذه الاتفاقيه سيما تلك المواد التي لـم يتم التحفظ عليها من قبل الحكومه المصريه وقت التوقيع والتصديق علي الاتفاقيه -- هـــذا بصرف النظر عن وجهه النظر في شأن هذه التحفظات اصلا ....
المبحث الثالث - قـــــــوانين العقـــــــوبات
اولا - القانون رقم 58 لسنه 1939 بأصدار قانون العقوبات
صدر هذا القانون في 31 يوليو 1937 0
ونشر بجريده الوقائع الرسميه العدد 71 الصادر في 5 اغسطس 1937 0
وبدء سريانه في 15 اكتوبر 1937 0
وتعدلت بعض احكامه ونصوصه " بالحذف والاضافه " بقوانين جزئيه صدرت في سنوات :
1940 / 1941 / 1946 / 1947 / 1948 / 1949 / 1951 / 1952 / 1953 /1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1962 / 1970 / 1973 / 1975 / 1977 /1981 / 1982 / 1984
اي ان القانون تعدل لمده 34 مره بالحذف والاضافه والتعديل , ويلاحظ انه قد تم تعديل بعض النصوص في ذات السنه اكثر من مره , وكان ذلك طبقا للتغيرات السياسيه وتغير الرؤي الاجتماعيه والمصالح الجماعيه ..
وبالنظـــر الي نصوص هذا القانون بعد كل التعديلات التي ادخلت فيه يمكننا ان نصنف نصوصه ومواده الي مجموعات ثلاث :
اولا - نصوص تميز وتفرق بين الرجل والمرأه " بالنسبه للفعل الواحد " سواء من حيث اركان الجريمه او من حيث عقوبتها ..
ثانيا - نصوص يغيب عنها الدفاع الحقيقي عن مصلحه النساء ..
ثالثا - نصوص لاتميز او تفرق بين المرأه والرجل بل وتخاطب الخاضعين لها بلغه خطاب واحده لاتميز بين المذكر والمؤنث..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق